وبالجملة، فما ذكره في المسالك من قوله - بعد ذكر قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم (ما أحسنه وأمتن دليله، إن لم يكن إجماع على خلافه) في غاية الحسن والمتانة.
والاجماع وإن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع، إلا أن المظنون قويا تحققه على عدم اللزوم، مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ التمليك به بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض.
____________________
واحد من المتعاطيين فيما انتقل عنه، كما أن القائل بالإباحة أيضا قائل به فجواز تصرف كل واحد من المتعاطيين فيما صار عند الآخر حكم شرعي اتفقا عليه فالقول باللزوم مخالف لهذا الأمر المتفق عليه. (ص 187) الآخوند: لكنه لا بأس بالمصير إليه، بعد عدم الاتفاق على نفيه، بل كان عدمه إلى الآن بمجرد الاتفاق. كما هو الحال في حدوث القول الثالث في كل مسألة. (ص 14) الطباطبائي: إذا كان الاتفاق المذكور تقييديا (كما قال به المصنف آنفا بأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع) فلا ينفع في المطلب، إذ لا مانع من إحداث القول الثالث، إذ عدم جوازه فرع ثبوت الاتفاق على عدم كون الحكم هو الثالث، ومع كونه تقييديا لا يكون كذلك، بل أقول: رفع اليد عن البيان الأول والأخذ بهذا الوجه من قبيل الأكل من القفاء - كما لا يخفى -. (ص 74)