____________________
(116) الآخوند: هذا، إذا كان المراد بالكلام هو اللفظ بمعناه. وأما إذا كان المراد به نفس المعنى - كما أشرنا إليه آنفا - أو كان حصر المحلل في المقاولة والمواعدة وحصر المحرم في إيجاب البيع وإيقاعه بالإضافة إلى الآخر، فلا يكاد يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع أصلا. (ص 15) الطباطبائي: لا يتم الاستظهار المذكور، (مع قطع النظر عن استدراك المصنف) وذلك لأن الحصر بناء على الوجه الرابع إضافي، فلا يفيد عدم تحقق البيع إلا بالكلام، وذلك لأن الحصر إنما هو بالنسبة إلى المقاولة والمراضاة، كما أن حصر المحلل فيهما أيضا إنما هو بالنسبة إلى إيجاب البيع في أصل الفقرتين، إن المحلل في المقام إنما هو المقاولة. لا الإيجاب، والمحرم إنما هو الإيجاب، لا المقاولة. ومن المعلوم: أن هذا لا يقتضي عدم تحقق البيع بالمعاطاة، فتدبر. (ص 76) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه على فرض إفادة الرواية للحصر فالحصر إضافي، لأن حصر المحلل بالكلام إنما هو بالنسبة إلى إيجاب البيع قبل الشراء، وكذا حصر المحرم بالكلام إنما هو بالنسبة إلى المقاولة، لا عدم تأثير الفعل رأسا. وبعبارة أخرى: إذا كان مفاد الآية حصر كل من المحلل والمحرم بالمقاولة والبيع - كل واحد بالنسبة إلى الآخر، لا حصر أصل المحلل والمحرم باللفظ - فلا يمكن التمسك بها، لبطلان المعاملة المعاطاتية، لعدم استفادة عدم تأثير الفعل مع القصد منها، لعدم كونها