بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي (102).
نعم، ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع: بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية. نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها (103) بل ينكرون على الممتنع على الرجوع مع بقاء العينين.
____________________
(101) الطباطبائي: وعلى أي تقدير، لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة، بل يمكن أن يستظهر خلاف ما ذكره من جملة من الأخبار وأنه لا يعتبر في اللزوم كون الإنشاء باللفظ.
والتحقيق: عدم الاشتراط، لما مر من العمومات وعدم المخصص، إذ الإجماع غير معلوم التحقق والأخبار المشار إليها لا دلالة فيها. مع: أنها معارضة بما أشرنا إليه مضافا إلى خلو النصوص على كثرتها عن ذلك مع أنه لو كان لبان، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه فلو أوقع معاملة بالمعاطاة لا يسترد، إلا مع رضى الطرف المقابل وإن استرد الطرف الآخر على قبل وجود واحد من الملزمات رده عليه. (ص 74) (102) الآخوند: دعواها على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم، كما ترى، والانكار على المنع عن الرجوع لو سلم، لم يعلم أنه من جهة بنائهم على جوازه، ولعله: لأجل ما هو المركوز عقلا ونقلا من حسن الإقالة وكون تركها مع الاستقالة خلاف المروة، ومناف للفتوة من غير فرق بين إيقاع البيع بالصيغة أو التعاطي. (ص 14) (103) الإيرواني: بل يلتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها ولا معاملة جائزة عند العرف والعقلاء، إلا معاملة اشترطوا الخيار في ضمنها. اللهم إلا أن يقال: إن
والتحقيق: عدم الاشتراط، لما مر من العمومات وعدم المخصص، إذ الإجماع غير معلوم التحقق والأخبار المشار إليها لا دلالة فيها. مع: أنها معارضة بما أشرنا إليه مضافا إلى خلو النصوص على كثرتها عن ذلك مع أنه لو كان لبان، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه فلو أوقع معاملة بالمعاطاة لا يسترد، إلا مع رضى الطرف المقابل وإن استرد الطرف الآخر على قبل وجود واحد من الملزمات رده عليه. (ص 74) (102) الآخوند: دعواها على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم، كما ترى، والانكار على المنع عن الرجوع لو سلم، لم يعلم أنه من جهة بنائهم على جوازه، ولعله: لأجل ما هو المركوز عقلا ونقلا من حسن الإقالة وكون تركها مع الاستقالة خلاف المروة، ومناف للفتوة من غير فرق بين إيقاع البيع بالصيغة أو التعاطي. (ص 14) (103) الإيرواني: بل يلتزمون بعدم جواز الرجوع في كل معاملة بنوا على صحتها ولا معاملة جائزة عند العرف والعقلاء، إلا معاملة اشترطوا الخيار في ضمنها. اللهم إلا أن يقال: إن