وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة (115).
____________________
كان بحسب اللب بعض العوض في مقابلهما لأن المدار على ما ذكر في العقد لأن المحرم أي المؤثر هو الكلام فتدبر. (ص 75) (114) النائيني (منية الطالب): ما أفاده في المتن (باعتبار الوجود والعدم) ففي غاية البعد (بل في تقريب الوجه الثالث نقول): أن يكون المراد إن الكلام الواحد قد يكون محللا، إذا صدر في محل. وقد يكون محرما إذا صدر في محل آخر، مثلا عقد النكاح يكون محرما، إذا كان العاقد محرما، بخلاف ما إذا كان محلا. إلا أنه: لا يخفى ضعف الوجه الثالث، لأن نسبة المحللية إلى عدم الشئ لا تصح، فإن العدم لا يؤثر في الصحة. (ص 160 و161) (115) النائيني (منية الطالب): الظاهر من الكلام في كلام البابين هو: المعنى الثاني، وهو:
إن الغرض الواحد - وهو الربح في باب البيع وجعل العوض للبذر والبقر في باب المزارعة - ولو عبر عنه بكلام خاص يفسد، ولو عبر بكلام آخر يصح، وهذا: لا يدل على اعتبار اللفظ في الصحة والفساد، لعدم كونه ناظرا إلى هذه الجهة ولو أمكن التفكيك في معنى الفقرتين بين البابين، لكان الأنسب بالنسبة إلى الشراء من غير المالك هو المعنى الرابع، بأن يكون الألف واللام للعهد - أي يحلل الكلام وهو المقاولة، ويحرم الكلام وهو البيع -. (ص 161)
إن الغرض الواحد - وهو الربح في باب البيع وجعل العوض للبذر والبقر في باب المزارعة - ولو عبر عنه بكلام خاص يفسد، ولو عبر بكلام آخر يصح، وهذا: لا يدل على اعتبار اللفظ في الصحة والفساد، لعدم كونه ناظرا إلى هذه الجهة ولو أمكن التفكيك في معنى الفقرتين بين البابين، لكان الأنسب بالنسبة إلى الشراء من غير المالك هو المعنى الرابع، بأن يكون الألف واللام للعهد - أي يحلل الكلام وهو المقاولة، ويحرم الكلام وهو البيع -. (ص 161)