والشيخ في باب (النقد والنسيئة) عن
ابن أبي عمير، عن
يحيى بن الحجاج، عن
خالد بن الحجاج - أو ابن نجيح - قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ ون شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام). وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام (إنما يحلل... الخ)، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب
بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول: إن هذه الفقرة - مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها: (107) الأول: أن يراد من (الكلام) في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
____________________
لمكان عدم اجتماعه لما اعتبر فيه يكون محرما وهذا المعنى منطبق على البابين معا فهو المتعين وعليه فيكون الخبر أجنبيا عن الدلالة على لزوم اللفظ في المعاملة وعدم صحة المعاطاة فيها. (ص 189) (107) الإيرواني: لا وجه لقطع النظر عن الصدر أن الرواية بمعزل عن المقام وأجنبية عن إثبات اعتبار اللفظ في البيع أو في لزومه كما ظهر: أن معنى (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) ليس شيئا مما ذكره المصنف بل المراد من الكلام هو الالتزام ومن التحليل والتحريم هو التحليل والتحريم بالإضافة إلى شخصين شخص البايع وشخص المشتري لا بالنظر إلى سنخين من الكلام محللا والقسم الآخر منه محرما حسب ما لهما من الاختلاف مفهوما. (ص 81) (108) الإيرواني: بل نفس اللفظ بلا قيد الدلالة على التحريم والتحليل، بل هذا القيد مضر، إذ