____________________
(112) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا المعنى غير محتمل إلا مع ملاحظة صدر الرواية، وإلا فلا وجه للانصراف إلى خصوص المقاولة أو إيجاب البيع والمفروض: أن المقصود ببيان المحتملات مع قطع النظر عن الصدر، فتدبر. (ص 75) النائيني (منية الطالب): وهيهنا احتمال خامس وهو: أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ، لا اللفظ بمعناه، فيصير حاصله: أن البيع قبل الشراء محرم وبعده محلل، وهكذا في باب المزارعة: جعل شئ بإزاء البقر والبذر وحرم، وجعله بإزاء عمل الزرع محلل. (ص 160) الإصفهاني: وهنا وجه خامس - كما عن صاحب الجواهر وعن شيخنا الأستاذ وعن بعض أعلام تلامذة المصنف - وهو أنسب من بعض الوجوه وأقرب من بعضها الآخر وهو: إن المراد من الكلام في الفقرتين إيجاب البيع، والمراد من المحللية والمحرمية المنسوبة إليها: محللية الايجاب للمبيع على المشتري والثمن على البايع، ومحرمية للمبيع على البايع وللثمن على المشتري. وهنا، احتمال سادس وهو أن الايجاب الصحيح في ذاته يؤثر تارة: في الحل وأخرى: في الحرمة كالنكاح المؤثر في الحلية، والطلاق والظهار المؤثر في الحرمة. * (ص 149 و150، ج 1)