____________________
من الإباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه كاشف الغطاء وإن عادة المسلمين جرت على ذلك. (ص 37) * (ص 153، ج 1) (3) الآخوند: ونخبة الكلام في المقام: أنه لا شبهة في اعتبار ما اعتبر في البيع باطلاق، أو عموم، على القول بإفادتها للملك، فإنه بيع بلا اشكال، إلا أن يقال: إن السيرة قد ألغت بعض ما يعتبر بالاطلاق أو العموم وأنى لها بذلك. نعم، لو كان الاشتراط، بدليل يختص بما إذا كان بالصيغة، لا يعتبر فيها، إذا كان الدليل على الصحة عموم، أو اطلاق، لا مثل السيرة وكذلك على القول بالإباحة، بناء على الأول إليه، وإفادتها التمليك بعد التصرف، أو التلف، فإنه بيع أيضا، وتوقف تأثيره على مثله غير ضائر، كما في الصرف، والسلف، وأما بناء على عدم الأول وكون التمليك بعد التصرف به، لا بها، فاطلاق أدلة شروط البيع، وإن كان لا يساعد على اعتبارها فيها، لعدم كونها بيعا شرعا ولا يجدي كونها بيعا عرفا وبعد كشف الشارع عن حالها، وأنها ليست ببيع واقعا، إلا أن افلاتها لإباحة جميع التصرفات شرعا قبل التصرف، وحصول التمليك به بعده، لا كان على خلاف الأصل، وجب الاقتصار في خلافه، على القدر المتيقن وهو ما إذا كانت واجدة لجميع ما يعتبر في صحة البيع، فتدبر جيدا. (ص 16) الإيرواني: إن شرائط تأثير البيع شرعا كمعلومية العوضين وعدم كونهما ربويين ووجوب التقابض في الصرف والسلم وكذا الأحكام الطارية على البيع ككون تلف المبيع قبل القبض من مال بايعه وكالخيارات أحكام تلحق كل بيع مؤثر في النقل كالمعاطاة