____________________
المصنف - ره - حيث اقتصر على بيان قدح زيادة الركوع ولم يتعرضوا لقدح كل زيادة. عدم مبطلية مطلق الزيادة العمدية، ضعيف.
حكم النقيصة سهوا مسألة 3 - ما ذكرناه في المسألة الأولى من بطلان الصلاة بترك شئ من أجزائها إنما هو في حق العامد و (أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله) السهوي بلا كلام، أما إذا لم يأت بشئ من الأجزاء فواضح، وأما إذا أتى به فيما أنه وقع على خلاف المأمور به يقع زائدا، فلا بد من اتيان المنسي وما بعده، والزيادة التي هذه حالها لا تبطل كما ستعرف (وإلا) أي وإن تجاوز محله (أعاد) وهذا من القضايا التي قياساتها معها، إذ المراد بالركن ما ثبت أن نقصه ولو سهوا يوجب البطلان.
فالمهم إنما هو التكلم في ذلك وتعيين ما هو ركن من أجزاء الصلاة.
فأقول: لا كلام فيما ورد فيه دليل خاص دال على ركنيته بهذا المعنى كتكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع، والركوع السجدتين، أما الأولان فلما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح.
حكم الاخلال بالركوع وأما الأخيران فيشهد لبطلان الصلاة بالاخلال بهما سهوا حديث (لا تعاد الصلاة الآتي، وجملة من النصوص الآتية المتضمنة أنه إذا أخل بالركوع حتى سجد، أو أخل بالسجدتين حتى دخل في الركوع، بطلت صلاته. وسيأتي التعرض للمسألتين مفصلا.
حكم النقيصة سهوا مسألة 3 - ما ذكرناه في المسألة الأولى من بطلان الصلاة بترك شئ من أجزائها إنما هو في حق العامد و (أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله) السهوي بلا كلام، أما إذا لم يأت بشئ من الأجزاء فواضح، وأما إذا أتى به فيما أنه وقع على خلاف المأمور به يقع زائدا، فلا بد من اتيان المنسي وما بعده، والزيادة التي هذه حالها لا تبطل كما ستعرف (وإلا) أي وإن تجاوز محله (أعاد) وهذا من القضايا التي قياساتها معها، إذ المراد بالركن ما ثبت أن نقصه ولو سهوا يوجب البطلان.
فالمهم إنما هو التكلم في ذلك وتعيين ما هو ركن من أجزاء الصلاة.
فأقول: لا كلام فيما ورد فيه دليل خاص دال على ركنيته بهذا المعنى كتكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع، والركوع السجدتين، أما الأولان فلما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح.
حكم الاخلال بالركوع وأما الأخيران فيشهد لبطلان الصلاة بالاخلال بهما سهوا حديث (لا تعاد الصلاة الآتي، وجملة من النصوص الآتية المتضمنة أنه إذا أخل بالركوع حتى سجد، أو أخل بالسجدتين حتى دخل في الركوع، بطلت صلاته. وسيأتي التعرض للمسألتين مفصلا.