____________________
مقتضى القاعدة الثانوية عند الشك في الجزئية وأما المقام الثالث: فقد وردت نصوص في باب الصلاة تدل على صحة الصلاة إذا أخل بجملة من الأجزاء والشرائط نسيانا، وعمدة تلك النصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع)، وحيث إن هذا الحديث الشريف هو الأصل في هذا الباب ومتضمن لحكم جملة من الفروع، فلا بد لنا من نقله ثم التكلم في دلالته كي يتضح مقدار ما يستفاد منه.
حديث لا تعاد روى المشايخ الثلاثة - بأسانيدهم - إلى زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال:
لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال:
القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
والخبر صحيح معتمد عليه عند الأصحاب، فلا اشكال فيه من حيث السند وأما من حيث الدلالة فالكلام فيه يقع في جهات: الأولى: قد يتوهم كون الحديث واردا في مقام بيان ماهية الصلاة وما يعتبر فيها، ويدل على أنه لا يعتبر فيها سوى الخمسة المذكورة، فكلما ثبت اعتباره بدليل آخر يكون خارجا عنه بالتخصيص، ولو شك في اعتبار شئ فيه مقتضى اطلاق الحديث العدم، وعليه فيكون معناه المطابقي أن الصلاة لا تعاد من ناحية الاخلال بما يتوهم اعتباره فيها إلا من خمس، ومدلوله
حديث لا تعاد روى المشايخ الثلاثة - بأسانيدهم - إلى زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال:
لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال:
القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة (1).
والخبر صحيح معتمد عليه عند الأصحاب، فلا اشكال فيه من حيث السند وأما من حيث الدلالة فالكلام فيه يقع في جهات: الأولى: قد يتوهم كون الحديث واردا في مقام بيان ماهية الصلاة وما يعتبر فيها، ويدل على أنه لا يعتبر فيها سوى الخمسة المذكورة، فكلما ثبت اعتباره بدليل آخر يكون خارجا عنه بالتخصيص، ولو شك في اعتبار شئ فيه مقتضى اطلاق الحديث العدم، وعليه فيكون معناه المطابقي أن الصلاة لا تعاد من ناحية الاخلال بما يتوهم اعتباره فيها إلا من خمس، ومدلوله