____________________
حدود ساير ما يجب وضعه وأما اليدان، فالمراد منهما باطنهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع كما هو المشهور، لأنه المتبادر من الأمر بالسجود على اليد، وما في بعض النصوص من التعبير بالكفين بدل اليدين لا يوجب حمل النصوص بأجمعها على إرادة بالراحة لشيوع استعمال الكف فيما دون الزندين إلى رؤوس الأصابع، حتى قيل إنه المتبادر منه.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من كونه مجملا فيؤخذ بما يكون مبينا وهو اليد ويحمل المجمل عليه فتدبر، لكن يظهر من الخبر المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر (ع) الوارد في قطع يد السارق بعد ما حكم (ع) فيه بلزوم القطع من أصول الأصابع علله بأن المساجد لله وما كان لله لا يقطع (1)، إن خصوص الراحة من المساجد، ولا تكون الأصابع داخلة فيها إلا أنه لا يعتمد عليه لقصور السند ولاحتمال أن يكون المراد أن ما كان لله لا يقطع من أصله بحيث لا يبقى منه شئ فلا ينافي دخول الأصابع في المساجد.
ثم إن الظاهر لزوم الاستيعاب العرفي لأنه المتبادر من الأمر بوضع اليدين على الأرض ويشير إليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض (2). وما نسب إلى المشهور من الاكتفاء بالمسمى، بل عن غير واحد:
نفي الخلاف فيه لا ينافي ذلك إذ الظاهر أن مرادهم أن خروج جزء قليل لا يكون منافيا للاستيعاب المعتبر فمقتضى اطلاق الأدلة لزوم الاستيعاب والاجتزاء بالبعض
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من كونه مجملا فيؤخذ بما يكون مبينا وهو اليد ويحمل المجمل عليه فتدبر، لكن يظهر من الخبر المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر (ع) الوارد في قطع يد السارق بعد ما حكم (ع) فيه بلزوم القطع من أصول الأصابع علله بأن المساجد لله وما كان لله لا يقطع (1)، إن خصوص الراحة من المساجد، ولا تكون الأصابع داخلة فيها إلا أنه لا يعتمد عليه لقصور السند ولاحتمال أن يكون المراد أن ما كان لله لا يقطع من أصله بحيث لا يبقى منه شئ فلا ينافي دخول الأصابع في المساجد.
ثم إن الظاهر لزوم الاستيعاب العرفي لأنه المتبادر من الأمر بوضع اليدين على الأرض ويشير إليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض (2). وما نسب إلى المشهور من الاكتفاء بالمسمى، بل عن غير واحد:
نفي الخلاف فيه لا ينافي ذلك إذ الظاهر أن مرادهم أن خروج جزء قليل لا يكون منافيا للاستيعاب المعتبر فمقتضى اطلاق الأدلة لزوم الاستيعاب والاجتزاء بالبعض