____________________
حكم نسيان غير الركن مسألة 10: في بيان حكم نسيان غير الركن.
(وإن كان) ما أخل به (غير ركن) لم تبطل صلاته اجماعا كما عن الجواهر وغيره، ويشهد له: حديث لا تعاد الصلاة المتقدم، والنصوص الآتية الدالة على أنه إذا حفظ الركوع والسجود فقد تمت صلاته، وأما بلحاظ وجوب شئ آخر عليه فقد قسمه المصنف كغيره.
وقال: (فله أقسام: الأول: ما لا حكم له) أي لا يجب عليه شئ بنسيانه من قضاء أو سجدتي السهو (وهو من نسي القراءة حتى ركع).
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن أحدهما (ع): إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه (1). ونحوه غيره.
ثم إنه وقع الكلام في المقام موضعين: الأول: أنه إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، هل تجب السجدة لنقصان القراءة أم لا؟
أقول: الظاهر وجوبهما على هذا المسلك، فإن النسبة بين قوله (ع) -: ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه. وبين قوله (ع) في المرسل: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2). عموم من وجه لأعمية الأول من حيث
(وإن كان) ما أخل به (غير ركن) لم تبطل صلاته اجماعا كما عن الجواهر وغيره، ويشهد له: حديث لا تعاد الصلاة المتقدم، والنصوص الآتية الدالة على أنه إذا حفظ الركوع والسجود فقد تمت صلاته، وأما بلحاظ وجوب شئ آخر عليه فقد قسمه المصنف كغيره.
وقال: (فله أقسام: الأول: ما لا حكم له) أي لا يجب عليه شئ بنسيانه من قضاء أو سجدتي السهو (وهو من نسي القراءة حتى ركع).
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن أحدهما (ع): إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه (1). ونحوه غيره.
ثم إنه وقع الكلام في المقام موضعين: الأول: أنه إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، هل تجب السجدة لنقصان القراءة أم لا؟
أقول: الظاهر وجوبهما على هذا المسلك، فإن النسبة بين قوله (ع) -: ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه. وبين قوله (ع) في المرسل: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (2). عموم من وجه لأعمية الأول من حيث