فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٣١٨
ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع.
____________________
لو تذكر ترك الركوع قبل السجود (ومن ذكر ترك الركوع قبل) الدخول في (السجود) قام (وركع اجماعا كما عن غير واحد.
ويشهد له: الأمر بالركوع لم يمتثل ومحله باق يمكن امتثاله فلا بد من ذلك وزيادة الهوي على فرض كونه من أجزاء الصلاة لا من مقدماتها وإن كان ذلك خلاف التحقيق. بما أنها زيادة سهوية لا توجب البطلان لعموم - حديث (لا تعاد الصلاة) (1).
وأما صحيح ابن سنان: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (2). الذي استدل به لهذا القول بحمله على ما قبل فوات المحل للاجماع على عدم مشروعية قضائها بعد الصلاة، فرد علمه إلى أهله، أولى من هذا التأويل كما أفاده بعض المحققين - ره - وقد استدل لبطلان الصلاة في الفرض: بما دل على مبطلية نسيان الركوع من النص والاجماع.
وفيه: أولا: أن الهوي إلى السجود ليس من الأجزاء فما لم يدخل في السجود يكون محل الركوع غير متجاوز فلا يصدق نسيان الركوع.
وثانيا: إن المستفاد من الأدلة أن نقصان الصلاة من الركوع ولو كان تركه عن نسيان يوجب البطلان في مقابل نقصانها من غير الأركان، لا أن نسيانه من حيث هو من المبطلات، وفي المقام بما أنه يمكن تدارك الركوع فلا وجه لبطلان الصلاة.

(1) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5.
(2) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست