____________________
محتاج إلى دليل مفقود، فما عن المنتهى من أن الحمل على بعض الجبهة يحتاج إلى دليل لو ورد النص في خصوص الجبهة، والتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل، هو الصحيح.
وأما الإبهامان، فعن المحقق والشهيد الثانيين وصاحب المدارك وغيرهم:
والاجتزاء بوضع شئ منهما ولو كان باطنهما أو ظاهرهما، وعن المفيد والشيخ والكليني وغيرهم: تعين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر والباطن.
واستدل له بما في صحيح حماد من أنه (ع) سجد على أنامل ابهامي الرجلين بدعوى أن الأنملة طرف الإصبع.
وفيه: مضافا إلى ما قيل من أن الأنملة هي العقدة: أن الصحيح لا يدل على تعيين الأنامل كي يقيد به اطلاق ما دل على لزوم السجود على الإبهامين.
ودعوى انصراف الأمر بالسجود على الإبهامين إلى الأنامل كما ترى، فالأقوى الاجتزاء بكل من ظاهر الإبهام وباطنه وطرفه.
وأما الركبتان، فلا يجب الاستيعاب فيهما بلا خلاف ولا اشكال لعدم امكانه. ثم إن الظاهر عدم صدق الجبهة على الأرض إلا مع الاعتماد عليها، فلا يكفي مجرد المماسة، بل دعوى لزوم الاعتماد على الأعضاء السبعة غير بعيدة إذ لا يتحقق السجود على شئ إلا مع الاعتماد عليه، مساواة موضع الجبهة للموقف (و) والثاني: (عدم علو موضع السجود على القيام من لبنة) على المشهور، بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما: دعوى الاجماع عليه وإن قدره في المعتبر
وأما الإبهامان، فعن المحقق والشهيد الثانيين وصاحب المدارك وغيرهم:
والاجتزاء بوضع شئ منهما ولو كان باطنهما أو ظاهرهما، وعن المفيد والشيخ والكليني وغيرهم: تعين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر والباطن.
واستدل له بما في صحيح حماد من أنه (ع) سجد على أنامل ابهامي الرجلين بدعوى أن الأنملة طرف الإصبع.
وفيه: مضافا إلى ما قيل من أن الأنملة هي العقدة: أن الصحيح لا يدل على تعيين الأنامل كي يقيد به اطلاق ما دل على لزوم السجود على الإبهامين.
ودعوى انصراف الأمر بالسجود على الإبهامين إلى الأنامل كما ترى، فالأقوى الاجتزاء بكل من ظاهر الإبهام وباطنه وطرفه.
وأما الركبتان، فلا يجب الاستيعاب فيهما بلا خلاف ولا اشكال لعدم امكانه. ثم إن الظاهر عدم صدق الجبهة على الأرض إلا مع الاعتماد عليها، فلا يكفي مجرد المماسة، بل دعوى لزوم الاعتماد على الأعضاء السبعة غير بعيدة إذ لا يتحقق السجود على شئ إلا مع الاعتماد عليه، مساواة موضع الجبهة للموقف (و) والثاني: (عدم علو موضع السجود على القيام من لبنة) على المشهور، بل عن المعتبر والتذكرة وغيرهما: دعوى الاجماع عليه وإن قدره في المعتبر