____________________
الصلاة، من غير فرق بين أن يسجد ثانيا وما لم يسجد.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى وجوب الرفع في الفرض، ويؤيده التوقيع المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع (ع): ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (1).
لو لصق الطين بالجبهة الثاني: لو لصق الطين بالجبهة، وبعبارة أخرى لو لم ينفصل ما يصح السجود عليه عن الجبهة، فهل تصح صلاته كما عن المنتهى والتحرير والذكرى، بل قال الشيخ الأعظم - ره -: يظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط في البيان والذكرى عدم الخلاف عن غيره، أم لا؟ وجهان: استدل للثاني: بعدم صدق اسم تعدد وضع الجبهة المتوقف عليه صدق السجدتين، والظاهر أن مراد المستدل أنه لا تتحقق السجدة إلا مع وضع الجبهة على المسجد المنفصل عنها، وبأن المتبادر من الأمر بالسجود على ما يصح السجود عليه وضع جبهته المنفصلة عنه عليه، وبما عن الشيخ بإسناده عن علي ابن بجيل أنه قال: رأيت جعفر بن محمد (ع) كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (2).
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى وجوب الرفع في الفرض، ويؤيده التوقيع المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع (ع): ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (1).
لو لصق الطين بالجبهة الثاني: لو لصق الطين بالجبهة، وبعبارة أخرى لو لم ينفصل ما يصح السجود عليه عن الجبهة، فهل تصح صلاته كما عن المنتهى والتحرير والذكرى، بل قال الشيخ الأعظم - ره -: يظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط في البيان والذكرى عدم الخلاف عن غيره، أم لا؟ وجهان: استدل للثاني: بعدم صدق اسم تعدد وضع الجبهة المتوقف عليه صدق السجدتين، والظاهر أن مراد المستدل أنه لا تتحقق السجدة إلا مع وضع الجبهة على المسجد المنفصل عنها، وبأن المتبادر من الأمر بالسجود على ما يصح السجود عليه وضع جبهته المنفصلة عنه عليه، وبما عن الشيخ بإسناده عن علي ابن بجيل أنه قال: رأيت جعفر بن محمد (ع) كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض (2).