____________________
الأخير سوى بعض ما تقدم الذي عرفت ما فيه.
ثم إن المشهور بين الأصحاب: وجوب قضاء الصلاة تعيينا، وعن السيدين والعماني: التخيير بينه وبين الصدقة، ولم نظفر له بمستند، والذي ورد في الصدقة إنما هو بالنسبة إلى النوافل كما في الحدائق.
ثم إنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه ولا ما وجب عليه بالاستئجار أو الولاية أو نحوهما لانصراف النصوص إليها فتأمل.
في المقضى عنه وأما الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم: هو الرجل، وعن جماعة كالحلي والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم: الحاق المرأة به.
ويشهد للثاني: خبر ابن سنان المتقدم، لأن اطلاق الميت يشمل المرأة أيضا، وما دل على وجوب قضاء الولي الصوم عنها كمصحح أبي حمزة: عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟
قال (ع): أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (1). ونحوه غيره.
وأورد عليهما: أما في الأول: فبأنه مسوق لبيان حكم آخر وهو تعيين محل القضاء عن الميت فلا يصح التمسك باطلاق لفظ الميت لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
وفيه: أن الظاهر منه كونه واردا في مقام بيان الوظيفة الفعلية، وعليه فلا يكون مهملا من هذه الجهة أيضا.
ثم إن المشهور بين الأصحاب: وجوب قضاء الصلاة تعيينا، وعن السيدين والعماني: التخيير بينه وبين الصدقة، ولم نظفر له بمستند، والذي ورد في الصدقة إنما هو بالنسبة إلى النوافل كما في الحدائق.
ثم إنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه ولا ما وجب عليه بالاستئجار أو الولاية أو نحوهما لانصراف النصوص إليها فتأمل.
في المقضى عنه وأما الثاني: فالمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم: هو الرجل، وعن جماعة كالحلي والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم: الحاق المرأة به.
ويشهد للثاني: خبر ابن سنان المتقدم، لأن اطلاق الميت يشمل المرأة أيضا، وما دل على وجوب قضاء الولي الصوم عنها كمصحح أبي حمزة: عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟
قال (ع): أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (1). ونحوه غيره.
وأورد عليهما: أما في الأول: فبأنه مسوق لبيان حكم آخر وهو تعيين محل القضاء عن الميت فلا يصح التمسك باطلاق لفظ الميت لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة.
وفيه: أن الظاهر منه كونه واردا في مقام بيان الوظيفة الفعلية، وعليه فلا يكون مهملا من هذه الجهة أيضا.