____________________
وفي الجميع نظر، إذ مجرد التصاق الجبهة بشئ لا يكفي في صدق اسم الوضع بل، يعتبر فيه الاعتماد عليه، فلو رفع رأسه من السجود وكان المسجد ملتصقا بالجبهة لا تكون جبهته في هذه الحال موضوعة فلو سجد ثانيا واعتمد عليه صدق عليه اسم الوضع ثانيا، فصدق تعدد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين، لا يتوقف على انفصال الجبهة عن المسجد.
والتبادر ممنوع.
والخبر لا يدل على اللزوم لكونه حكاية فعل مجمل.
فتحصل: أن الأقوى هو الصحة وعدم لزوم إزالة الطين الملتصق بالجبهة للسجود ثانيا.
لو كان بجبهته دمل الثالث: من كان بجبهته دمل أو غيره، إن أمكن سجوده على الموضع السليم لو بحفر حفيرة وجب بلا خلاف.
ويشهد له: مضافا إلى اطلاق ما دل على السجود على الجبهة خبر مصادف:
خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله (ع) أثره فقال (ع): ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا، فقال (ع) لي:
لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (1).
وإن لم يمكن ذلك فإن تعذر وضع أحد الجبينين أيضا سجد على ذقنه بلا خلاف، بل عن الخلاف وغيره: دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا.
ويشهد له موثق إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي عن أبي عبد الله
والتبادر ممنوع.
والخبر لا يدل على اللزوم لكونه حكاية فعل مجمل.
فتحصل: أن الأقوى هو الصحة وعدم لزوم إزالة الطين الملتصق بالجبهة للسجود ثانيا.
لو كان بجبهته دمل الثالث: من كان بجبهته دمل أو غيره، إن أمكن سجوده على الموضع السليم لو بحفر حفيرة وجب بلا خلاف.
ويشهد له: مضافا إلى اطلاق ما دل على السجود على الجبهة خبر مصادف:
خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله (ع) أثره فقال (ع): ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا، فقال (ع) لي:
لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (1).
وإن لم يمكن ذلك فإن تعذر وضع أحد الجبينين أيضا سجد على ذقنه بلا خلاف، بل عن الخلاف وغيره: دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا.
ويشهد له موثق إسحاق بن عمار المروي عن تفسير القمي عن أبي عبد الله