____________________
التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت (1).
وتعليل الإمام الرضا (ع) في ما كتبه إلى المأموم للمنع عن الأولى في التشهد الأول: بأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت (2). صريحان في أن تحقق الخروج بالصيغة الأولى إنما هو لكونها مصداقا للتحليل.
فالقول بتحقق الانصراف بالأولى، وكون الثانية تحليلا كما عن صاحب الحدائق ضعيف، وإن أريد حصول الانصراف بالأولى وكونها تحليلا، ومع ذلك يجب الاتيان بالثانية، فيدفعه أن ظاهر خبر الفضل بن شاذان (3) المشتمل على أن علة.
وجوب التسليم في الصلاة أنه تحليل الصلاة، وغير ذلك من الروايات الظاهرة في أن الشارع لم يوجب تسليما غير ما جعله تحليلا للصلاة عدم وجوب التسليم الثاني مع فرض حصول التحليل بالأول، فالقول بوجوب الصيغة الثانية بعد الأولى ضعيف، فمقتضى الجمع بين الأخبار ما اخترناه من أن كلا منهما واجب تخييري.
مسائل الأولى: إذا اختار الأولى يستحب الاتيان بالثانية لما تضمن الأمر بها المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم، مضافا إلى ورود الجمع بينهما بهذه الكيفية في جملة من النصوص.
ثم إنه هل تكون الثانية حينئذ من الأجزاء المستحبة أو تكون من المستحبات المستقلة عقيب الصلاة، وعلى فرض كونها من الأجزاء هل تكون جزء المحلل بمعنى أن المجموع يقع محللا، أو جزءا للصلاة مع فرض كون الأولى محللة؟ وجوه.
وتعليل الإمام الرضا (ع) في ما كتبه إلى المأموم للمنع عن الأولى في التشهد الأول: بأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت (2). صريحان في أن تحقق الخروج بالصيغة الأولى إنما هو لكونها مصداقا للتحليل.
فالقول بتحقق الانصراف بالأولى، وكون الثانية تحليلا كما عن صاحب الحدائق ضعيف، وإن أريد حصول الانصراف بالأولى وكونها تحليلا، ومع ذلك يجب الاتيان بالثانية، فيدفعه أن ظاهر خبر الفضل بن شاذان (3) المشتمل على أن علة.
وجوب التسليم في الصلاة أنه تحليل الصلاة، وغير ذلك من الروايات الظاهرة في أن الشارع لم يوجب تسليما غير ما جعله تحليلا للصلاة عدم وجوب التسليم الثاني مع فرض حصول التحليل بالأول، فالقول بوجوب الصيغة الثانية بعد الأولى ضعيف، فمقتضى الجمع بين الأخبار ما اخترناه من أن كلا منهما واجب تخييري.
مسائل الأولى: إذا اختار الأولى يستحب الاتيان بالثانية لما تضمن الأمر بها المحمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم، مضافا إلى ورود الجمع بينهما بهذه الكيفية في جملة من النصوص.
ثم إنه هل تكون الثانية حينئذ من الأجزاء المستحبة أو تكون من المستحبات المستقلة عقيب الصلاة، وعلى فرض كونها من الأجزاء هل تكون جزء المحلل بمعنى أن المجموع يقع محللا، أو جزءا للصلاة مع فرض كون الأولى محللة؟ وجوه.