____________________
المسألة الثالثة: لو أكره على التكلم في الصلاة أو اضطر إليه فهل تبطل الصلاة مطلقا أولا تبطل كذلك، أو يفصل بين ما لو كان الاكراه أو الاضطرار مستوعبا للوقت فلا تبطل، وبين ما لم يكن كذلك فتبطل؟ وجوه أقواها الأخير لما حققناه في محله من أن حديث الرفع يشمل الاضطرار والاكراه المتعلقين بايجاد المانع إذا كانا مستوعبين للوقت.
ومنه يظهر القول الثاني إذ لا دليل عليه سوى حديث الرفع.
واستدل للقول الأول: بأن المستفاد من الأدلة لا سيما بضميمة التفصيل بين التكلم ناسيا وعامدا أن التكلم عمدا مناف بالذات للصلاة ولو كان بغير الاختيار، وإليه يرجع ما ذكره المصنف - ره - في التذكرة دليلا عليه بأن التكلم مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث.
وفيه: أن حديث الرفع حاكم على عمومات أدلة التكاليف واطلاقاتها فيقدم على جميعها، ومنها ما دل على قاطعية التكلم القهقهة في الصلاة (و) الرابع من قواطع الصلاة: (القهقهة) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن التذكرة والمنتهى وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الصادق (ع): القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (1).
ومضمر ابن أبي عمير المروي عن الكافي عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم
ومنه يظهر القول الثاني إذ لا دليل عليه سوى حديث الرفع.
واستدل للقول الأول: بأن المستفاد من الأدلة لا سيما بضميمة التفصيل بين التكلم ناسيا وعامدا أن التكلم عمدا مناف بالذات للصلاة ولو كان بغير الاختيار، وإليه يرجع ما ذكره المصنف - ره - في التذكرة دليلا عليه بأن التكلم مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث.
وفيه: أن حديث الرفع حاكم على عمومات أدلة التكاليف واطلاقاتها فيقدم على جميعها، ومنها ما دل على قاطعية التكلم القهقهة في الصلاة (و) الرابع من قواطع الصلاة: (القهقهة) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن التذكرة والمنتهى وغيرهما: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الصادق (ع): القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (1).
ومضمر ابن أبي عمير المروي عن الكافي عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم