____________________
وأما النصوص التي يظهر منها شدة الاهتمام بهما وأنهما معتبران في قوام ماهية الصلاة كخبر الحلبي عن الإمام الصادق (ع): الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود (1). ونحوه غيره، التي استدل بها المحقق الهمداني - ره - لذلك فلا تدل عليه، لأنها تدل على أخذ صرف وجود الركوع والسجود في ماهية الصلاة لا جميع الركوعات والسجدات كي يتم الاستدلال بها، مع أنه لا يستفاد منها أزيد من الجزئية وهذا مما لا كلام فيه.
وبإزاء هذه الأدلة جملة من النصوص، وهي تدل على عدم بطلان الصلاة بالاخلال بهما: كصحيح العيص بن القاسم عن الإمام الصادق (ع): عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (2).
وخبر عمار عنه (ع): عن رجل ينسى الركوع أو سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال (ع): لا قد أتم الصلاة (3). ونحوهما خبر حكم بن حكيم (4)، ورواية عبد الله بن سنان (5).
ولكن لأعراض الأصحاب عنها لا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله هذا كله فيما إذا تذكر بعد الصلاة.
وأما إن تذكر في الأثناء، فالكلام فيه يقع أولا: في الركوع ثم في السجدتين.
أما الركوع: فالمشهور بين الأصحاب: بطلان الصلاة فيما إذا كان التذكر بعد
وبإزاء هذه الأدلة جملة من النصوص، وهي تدل على عدم بطلان الصلاة بالاخلال بهما: كصحيح العيص بن القاسم عن الإمام الصادق (ع): عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو (2).
وخبر عمار عنه (ع): عن رجل ينسى الركوع أو سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال (ع): لا قد أتم الصلاة (3). ونحوهما خبر حكم بن حكيم (4)، ورواية عبد الله بن سنان (5).
ولكن لأعراض الأصحاب عنها لا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله هذا كله فيما إذا تذكر بعد الصلاة.
وأما إن تذكر في الأثناء، فالكلام فيه يقع أولا: في الركوع ثم في السجدتين.
أما الركوع: فالمشهور بين الأصحاب: بطلان الصلاة فيما إذا كان التذكر بعد