____________________
النصوص على الركعتين الأولتين، وهذان على الأخيرتين. ووجه هذا الجمع بحسب الظاهر هو ما دل من الأخبار على أن السهو في الأخيرتين دون الأولتين.
أقول يرد عليه: أن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له وما دل على أنه لا سهو إلا في الأخيرتين، مضافا إلى أن المراد بالسهو فيه هو الشك لا يصلح شاهدا للجمع ألا على القول بانقلاب النسبة الذي لا نقول به كما لا يخفى، مع أن الصحيحين غير معمول بهما، فلا بد من طرحهما.
وأما القول الوسط: فيشهد له ما عن الفقه الرضوي: وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تصح لك الأولى تصح صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثالثة ثانية والرابعة ثالثة (1).
ولكن يرد عليه: ما تقدم منا مرارا من عدم حجية الفقه الرضوي.
فتحصل: أن ما هو المشهور بين الأصحاب هو الأظهر.
ثم إن في المقام نزاعا آخرا وهو: أن تجاوز الركوع هل هو بالدخول في السجدة الثانية كما عن سيد المدارك، أم بالدخول في السجدة الأولى كما هو المشهور؟
أقول: مقتضى القاعدة وإن كان ما أفاده السيد - ره -: إذ لم يدخل في السجدة الثانية لو رجع وأتى بالركوع لا يلزم منه شئ إذ زيادة السجدة الواحدة كزيادة القراءة لا تضر إن لم تكن عن عمد كما ستعرف، إلا أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة المقيد بما إذا لم يكن التذكر قبل الدخول في السجدة هو القول الثاني وبها يخرج عن القاعدة.
وقد استدل للأول مضافا إلى من ما مر بموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع):
أقول يرد عليه: أن هذا الجمع تبرعي لا شاهد له وما دل على أنه لا سهو إلا في الأخيرتين، مضافا إلى أن المراد بالسهو فيه هو الشك لا يصلح شاهدا للجمع ألا على القول بانقلاب النسبة الذي لا نقول به كما لا يخفى، مع أن الصحيحين غير معمول بهما، فلا بد من طرحهما.
وأما القول الوسط: فيشهد له ما عن الفقه الرضوي: وإن نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم تصح لك الأولى تصح صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثالثة ثانية والرابعة ثالثة (1).
ولكن يرد عليه: ما تقدم منا مرارا من عدم حجية الفقه الرضوي.
فتحصل: أن ما هو المشهور بين الأصحاب هو الأظهر.
ثم إن في المقام نزاعا آخرا وهو: أن تجاوز الركوع هل هو بالدخول في السجدة الثانية كما عن سيد المدارك، أم بالدخول في السجدة الأولى كما هو المشهور؟
أقول: مقتضى القاعدة وإن كان ما أفاده السيد - ره -: إذ لم يدخل في السجدة الثانية لو رجع وأتى بالركوع لا يلزم منه شئ إذ زيادة السجدة الواحدة كزيادة القراءة لا تضر إن لم تكن عن عمد كما ستعرف، إلا أن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة المقيد بما إذا لم يكن التذكر قبل الدخول في السجدة هو القول الثاني وبها يخرج عن القاعدة.
وقد استدل للأول مضافا إلى من ما مر بموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع):