____________________
النعتي في الصلاة، بل غاية ما يدل عليه الدليل الاتيان بالأربع وعدم الزيادة عليها بركعة.
الوجه الثالث: أن أصالة عدم الزيادة لا تثبت انطباق الصلاة المأمور بها على المأتي بها، لأنه ليس أثرا شرعيا وهذا مما يلزم احرازه.
وفيه: أن اللازم احراز الاتيان بأجزاء الصلاة وشرائطها بأجمعها، ولا يعتبر زائدا على ذلك شئ، فإذا شك بين الثلاث والست يجري الأصل ويترتب عليه لزوم الاتيان بركعة أخرى تتميما للأربع، وبضم الوجدان إلى الأصل يحرز اتيان الصلاة بأجزائها وشرائطها، والأجزاء حينئذ يترتب عليه قهرا.
الوجه الرابع: ما دل على البناء على الأكثر، وقد تقدم أنه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا. فإذا الصحيح في وجه سقوط هذا الأصل ما ذكرناه فراجع.
حكم الشك في الأفعال الفصل الثالث: في الشك في أجزاء الصلاة وشرائطها.
(وإن كان) الشك (في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت) بلا خلاف في ذلك في الجملة، بل عليه الاجماع كما عن جماعة.
(وتشهد له) جملة من النصوص: كصحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال (ع): يمضي قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال (ع): يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال (ع):
يمضي، قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع قال (ع): يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد قال (ع): يمضي، ثم قال (ع): يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في
الوجه الثالث: أن أصالة عدم الزيادة لا تثبت انطباق الصلاة المأمور بها على المأتي بها، لأنه ليس أثرا شرعيا وهذا مما يلزم احرازه.
وفيه: أن اللازم احراز الاتيان بأجزاء الصلاة وشرائطها بأجمعها، ولا يعتبر زائدا على ذلك شئ، فإذا شك بين الثلاث والست يجري الأصل ويترتب عليه لزوم الاتيان بركعة أخرى تتميما للأربع، وبضم الوجدان إلى الأصل يحرز اتيان الصلاة بأجزائها وشرائطها، والأجزاء حينئذ يترتب عليه قهرا.
الوجه الرابع: ما دل على البناء على الأكثر، وقد تقدم أنه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا. فإذا الصحيح في وجه سقوط هذا الأصل ما ذكرناه فراجع.
حكم الشك في الأفعال الفصل الثالث: في الشك في أجزاء الصلاة وشرائطها.
(وإن كان) الشك (في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت) بلا خلاف في ذلك في الجملة، بل عليه الاجماع كما عن جماعة.
(وتشهد له) جملة من النصوص: كصحيح زرارة: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال (ع): يمضي قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال (ع): يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال (ع):
يمضي، قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع قال (ع): يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد قال (ع): يمضي، ثم قال (ع): يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في