____________________
فينحصر المورد بما إذا كان الزائد مقدارا يطلق عليه الصلاة مستقلا كالركعة، وأما أن يكون المقدر شيئا من الصلاة سواء كان ركعة أم غيرها، وأما أن يكون مطلق الشئ لا يبعد ظهور اللفظ في الأول ولا أقل من الاحتمال، فالقدر المتيقن من الحديث بطلان الصلاة بزيادة الركعة.
وفيه: أن مقتضى الاطلاق هو الثالث، وإن شئت قلت: إن حذف المتعلق يفيد العموم، فعدم التصريح بالزائد يوجب اطلاق الخبر وإرادة كل زيادة. ودعوى أن الأخذ باطلاقه خلاف الاجماع - فلا يمكن، مندفعة بأنه بواسطة الاجماع والروايات يقيد اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الأركان، ولا مانع من الأخذ باطلاقه في غير هذا المورد.
ويمكن أن يستدل له بمصحح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (1). إذ لو لم تكن الزيادة مطلقا مبطلة لما صح هذا التعليل، ألا ترى أنه لو قال: الفقاع خمرة استصغرها الناس في مقام بيان الحرمة لما صح ذلك إذا لم يكن الخمر حراما.
وإلا يراد عليه كما عن المحقق الهمداني وتبعه غيره: بأن هذا التعليل لا يخلو من اجمال لأن سجدة العزيمة ليست زيادة في الصلاة لعدم قصد الجزئية بها، يندفع بأن لسان هذا الحديث لسان الحكومة، ويدل على أن مطلق وجود السجود زيادة وإن لم يقصد به الجزئية.
وبذلك ظهر صحة الاستدلال بالتعليل في خبر الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه زاد في فرض الله عز وجل (2).
وفيه: أن مقتضى الاطلاق هو الثالث، وإن شئت قلت: إن حذف المتعلق يفيد العموم، فعدم التصريح بالزائد يوجب اطلاق الخبر وإرادة كل زيادة. ودعوى أن الأخذ باطلاقه خلاف الاجماع - فلا يمكن، مندفعة بأنه بواسطة الاجماع والروايات يقيد اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الأركان، ولا مانع من الأخذ باطلاقه في غير هذا المورد.
ويمكن أن يستدل له بمصحح زرارة عن أحدهما عليهما السلام: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (1). إذ لو لم تكن الزيادة مطلقا مبطلة لما صح هذا التعليل، ألا ترى أنه لو قال: الفقاع خمرة استصغرها الناس في مقام بيان الحرمة لما صح ذلك إذا لم يكن الخمر حراما.
وإلا يراد عليه كما عن المحقق الهمداني وتبعه غيره: بأن هذا التعليل لا يخلو من اجمال لأن سجدة العزيمة ليست زيادة في الصلاة لعدم قصد الجزئية بها، يندفع بأن لسان هذا الحديث لسان الحكومة، ويدل على أن مطلق وجود السجود زيادة وإن لم يقصد به الجزئية.
وبذلك ظهر صحة الاستدلال بالتعليل في خبر الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه زاد في فرض الله عز وجل (2).