____________________
تعمد الالتفات عن القبلة (و) الثاني من قواطع الصلاة: (تعمد الالتفات إلى ما ورائه) بلا خلاف فيه في الجملة وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ودعوى عدم معقولية جعل القاطعية والمانعية له مع كون الاستقبال شرطا، إذ جعل أحد الضدين مانعا مع كون الآخر شرطا لغو، لأنه في فرض وجود المانع حينئذ يكون الشرط مفقودا فلا محالة يستند عدم المعلول إلى عدم الشرط فلا يوجد مورد يستند عدم المعلول إلى وجود المانع، مندفعة بأن شرطية الاستقبال لا تقتضي بطلان الصلاة في صورة الانحراف عن القبلة في الآنات المتخللة عرفت من أن ظاهر أدلة اعتباره في حال الاشتغال بأفعال الصلاة، وهذا بخلاف جعل القاطعية للانحراف عن القبلة فإنها تقتضي بطلانها في صورة الانحراف في الآنات، فلا يلزم لغوية جعل القاطعية له، ثم إن الالتفات تارة يكون إلى ما بين المشرق والمغرب، وأخرى يكون إليهما، وثالثة يكون إلى الوراء. وعلى التقادير الثلاثة تارة يكون بجميع البدن، وأخرى يكون بالوجه، وعلى التقادير الستة إما عمدي أو سهوي.
الالتفات بتمام البدن أقول: الأقوى أن الالتفات بتمام البدن إن كان عمديا يوجب البطلان مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع):
سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال (ع) لا (1).
ودعوى عدم معقولية جعل القاطعية والمانعية له مع كون الاستقبال شرطا، إذ جعل أحد الضدين مانعا مع كون الآخر شرطا لغو، لأنه في فرض وجود المانع حينئذ يكون الشرط مفقودا فلا محالة يستند عدم المعلول إلى عدم الشرط فلا يوجد مورد يستند عدم المعلول إلى وجود المانع، مندفعة بأن شرطية الاستقبال لا تقتضي بطلان الصلاة في صورة الانحراف عن القبلة في الآنات المتخللة عرفت من أن ظاهر أدلة اعتباره في حال الاشتغال بأفعال الصلاة، وهذا بخلاف جعل القاطعية للانحراف عن القبلة فإنها تقتضي بطلانها في صورة الانحراف في الآنات، فلا يلزم لغوية جعل القاطعية له، ثم إن الالتفات تارة يكون إلى ما بين المشرق والمغرب، وأخرى يكون إليهما، وثالثة يكون إلى الوراء. وعلى التقادير الثلاثة تارة يكون بجميع البدن، وأخرى يكون بالوجه، وعلى التقادير الستة إما عمدي أو سهوي.
الالتفات بتمام البدن أقول: الأقوى أن الالتفات بتمام البدن إن كان عمديا يوجب البطلان مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع):
سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال (ع) لا (1).