____________________
الفرعين فيما لو أدرك ركعة منها في الوقت.
الثاني: لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول الوقت فإن علم بعدم اجتماعها حتى يخرج الوقت يجوز له التعجيل باتيان الظهر، ويجتزي بها للاجماع والأخبار (1).
الدالة على أن من لم يتمكن من الجمعة مكلف باتيان الظهر، وإن علم باجتماعها قبل خروج الوقت لا يجوز له ذلك، لأن مشروعية الظهر مشروطة بعدم التمكن من الجمعة في ذلك اليوم على ما يستفاد من الأخبار.
وأما إن شك في الاجتماع وعدمه فهل يجوز له البدار أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟ وجهان بل قولان: أقواهما الأول بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية، فإنه على هذا يستصحب عدم التمكن من الجمعة إلى آخر الوقت، فيتنجز التكليف بالظهر ويأتي بها، نعم يكون جواز البدار حينئذ ظاهريا كما لا يخفى.
ادراك الإمام في الركعة الثانية الثالث: لو صلى الإمام في الوقت الذي يسعها ولكن المأموم لم يحضر الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة بلا خلاف فيه، وفي الجواهر:
الاجماع عليه بقسميه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيحة عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى
الثاني: لو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول الوقت فإن علم بعدم اجتماعها حتى يخرج الوقت يجوز له التعجيل باتيان الظهر، ويجتزي بها للاجماع والأخبار (1).
الدالة على أن من لم يتمكن من الجمعة مكلف باتيان الظهر، وإن علم باجتماعها قبل خروج الوقت لا يجوز له ذلك، لأن مشروعية الظهر مشروطة بعدم التمكن من الجمعة في ذلك اليوم على ما يستفاد من الأخبار.
وأما إن شك في الاجتماع وعدمه فهل يجوز له البدار أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟ وجهان بل قولان: أقواهما الأول بناءا على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية، فإنه على هذا يستصحب عدم التمكن من الجمعة إلى آخر الوقت، فيتنجز التكليف بالظهر ويأتي بها، نعم يكون جواز البدار حينئذ ظاهريا كما لا يخفى.
ادراك الإمام في الركعة الثانية الثالث: لو صلى الإمام في الوقت الذي يسعها ولكن المأموم لم يحضر الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة بلا خلاف فيه، وفي الجواهر:
الاجماع عليه بقسميه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيحة عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى