____________________
التحديد راجع إلى تعيين المفهوم وتخطئة العرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد.
ومنها: ما اعتبر في السجود شرعا، ولعل كون وضع الجبهة منه.
ومنها: ما هو من قيود الصلاة حال السجدة وتكون هي محلا له كالذكر، ولو شك في ذلك ولم يحرز أنه من قيود الصلاة في حال السجدة أو من قيود السجدة فيعامل معه معاملة قيد الصلاة، وذلك لأن قيديته للصلاة معلومة ويشك في تقييد السجود به، والأصل يقتضي العدم، فإن كان ما أخل به من قبيل الأول لزم ترتيب أثر فوت السجدة وهو واضح.
كذلك أن كان من قبيل الثاني، فإن تضمن أن السجدة الواحدة تقضى إن تركت نسيانا، وما دل على إعادة الصلاة بنسيان السجدتين كحديث لا تعاد الصلاة ظاهر أن في إرادة السجدة الشرعية لا المسمى العرفي.
وإن كان من قبيل الثالث، صحت الصلاة لحديث لا تعاد.
(أو رفع الرأس منه) أي اكماله كما صرح به في القواعد لا نسيان الرفع بالمرة وإلا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين، وما عن المسالك من حصول التعدد بالنية واضح الدفع لأنه بالنية لا يصدق أنه سجد مرتين (أو طمأنينته في الرفع منهما - أو طمأنينة الجلوس في التشهد) كل ذلك لحديث لا تعاد الصلاة.
ما يتدارك من غير سجدة السهو (الثاني: ما يوجب التلافي) من دون سجود السهو - (فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة) أو بعدها قبل أن يركع (قرأ الحمد وأعاد السورة) بلا خلاف لأنه
ومنها: ما اعتبر في السجود شرعا، ولعل كون وضع الجبهة منه.
ومنها: ما هو من قيود الصلاة حال السجدة وتكون هي محلا له كالذكر، ولو شك في ذلك ولم يحرز أنه من قيود الصلاة في حال السجدة أو من قيود السجدة فيعامل معه معاملة قيد الصلاة، وذلك لأن قيديته للصلاة معلومة ويشك في تقييد السجود به، والأصل يقتضي العدم، فإن كان ما أخل به من قبيل الأول لزم ترتيب أثر فوت السجدة وهو واضح.
كذلك أن كان من قبيل الثاني، فإن تضمن أن السجدة الواحدة تقضى إن تركت نسيانا، وما دل على إعادة الصلاة بنسيان السجدتين كحديث لا تعاد الصلاة ظاهر أن في إرادة السجدة الشرعية لا المسمى العرفي.
وإن كان من قبيل الثالث، صحت الصلاة لحديث لا تعاد.
(أو رفع الرأس منه) أي اكماله كما صرح به في القواعد لا نسيان الرفع بالمرة وإلا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين، وما عن المسالك من حصول التعدد بالنية واضح الدفع لأنه بالنية لا يصدق أنه سجد مرتين (أو طمأنينته في الرفع منهما - أو طمأنينة الجلوس في التشهد) كل ذلك لحديث لا تعاد الصلاة.
ما يتدارك من غير سجدة السهو (الثاني: ما يوجب التلافي) من دون سجود السهو - (فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة) أو بعدها قبل أن يركع (قرأ الحمد وأعاد السورة) بلا خلاف لأنه