____________________
قال (ع): ثم تكبر للاحرام.
وبما في الفقه الرضوي: واعلم أن السابعة هي الفريصة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة (1).
ودلالتهما على ما ادعي من كون الأخيرة تكبيرة الاحرام لا تنكر، إلا أنه لا يعتمد عليهما لضعف سنديهما، اللهم إلا أن يقال بانجباره بعمل القدماء من الأصحاب بهما، بل وقد ادعى الاجماع على تعينها في الغنية فتأمل.
فتحصل مما ذكرناه: أن شيئا مما استدل به على تعين الأولى أو الأخيرة للافتتاح لا يتم، فالأقوى هو التخيير في جعل أيتها شاء تكبيرة الافتتاح، بل لا يبعد القول بالاكتفاء بالقصد الاجمالي بواحدة من السبع، وإن كان الأحوط جعلها الأخيرة كما لا يخفى وجهه.
تنبيه: مقتضى اطلاق كثير من النصوص والفتاوى عدم اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض، بل يعم النوافل أيضا.
في القنوت (الثاني: القنوت) وهو الدعاء الشامل للثناء على الله تعالى بالتسبيح والتهليل في الموضع المخصوص، ولا شبهة ولا خلاف في مشروعيته بل في الجواهر: لا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة، ولكن الأصحاب اختلفوا في أنه مستحب أو واجب، والمشهور أو الأشهر هو الأول، بل المحكي عن المعتبر والمنتهى: دعوى الاجماع عليه، وعن ابن عقيل: وجوبه في
وبما في الفقه الرضوي: واعلم أن السابعة هي الفريصة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة (1).
ودلالتهما على ما ادعي من كون الأخيرة تكبيرة الاحرام لا تنكر، إلا أنه لا يعتمد عليهما لضعف سنديهما، اللهم إلا أن يقال بانجباره بعمل القدماء من الأصحاب بهما، بل وقد ادعى الاجماع على تعينها في الغنية فتأمل.
فتحصل مما ذكرناه: أن شيئا مما استدل به على تعين الأولى أو الأخيرة للافتتاح لا يتم، فالأقوى هو التخيير في جعل أيتها شاء تكبيرة الافتتاح، بل لا يبعد القول بالاكتفاء بالقصد الاجمالي بواحدة من السبع، وإن كان الأحوط جعلها الأخيرة كما لا يخفى وجهه.
تنبيه: مقتضى اطلاق كثير من النصوص والفتاوى عدم اختصاص استحباب الاستفتاح بسبع تكبيرات بالفرائض، بل يعم النوافل أيضا.
في القنوت (الثاني: القنوت) وهو الدعاء الشامل للثناء على الله تعالى بالتسبيح والتهليل في الموضع المخصوص، ولا شبهة ولا خلاف في مشروعيته بل في الجواهر: لا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة، ولكن الأصحاب اختلفوا في أنه مستحب أو واجب، والمشهور أو الأشهر هو الأول، بل المحكي عن المعتبر والمنتهى: دعوى الاجماع عليه، وعن ابن عقيل: وجوبه في