فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٢١٠

____________________
والصادق (ع)، ومنهم من رواه عن إحداهما: إن صلاة الكسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس - إلى أن قال - تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال: قلت: وإن قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال أجزأته أم القرآن في أول مرة:
فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب (1).
وفي صحيح الجلبي: وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى (2) ونحوهما غيرهما.
فروع الأول: لو ركع عن اكمال سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده كما هو المشهور.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (ع) قال:

(1) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة السوف والآيات حديث 7.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست