فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٩٠
الفصل الثاني: في صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة.
____________________
الظهر وإنما يجهر إذا كانت خطبة (1).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة (2) إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك.
وظاهر هذه الأخبار إنما هو وجوب الجهر فيها، وليس شئ يدل على عدم الوجوب سوى الاجماعات المنقولة، ولا يبعد دعوى حجيتها في أمثال المقام مما تكون الروايات المستفيضة دالة على شئ ولا تكون رواية معارضة لها، ومع ذلك الأصحاب غير ملتزمين به، فإنه يستكشف من ذلك بطريق الحدس رأي الإمام (ع) كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة والحمد لله أولا وآخرا.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين (وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة) أما وجوبها في الجملة فمما لا شبهة فيه، ويشهد له مضافا إلى عدم الخلاف فيه: الكتاب والسنة، أما الكتاب: فقوله تعالى (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (3) المفسر في النصوص: بأن المراد من الصلاة فيه صلاة العيدين.
وقوله تعالى (فصل لربك وانحر) (4) في الصافي عن تفسير للعامة: إن المراد بالصلاة صلاة العيدين.

(1) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8.
(2) الوسائل باب 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 (3) سورة الأعلى آية: 14 و 15.
(4) سورة الكوثر آية: 2.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست