____________________
حكم كثير الشك إن كانت تلك الحال موجودة.
وأما المقام الثاني: فالظاهر أن مفهوم هذا العنوان عند العرف ليس بأوسع مما يستفاد من النص الخاص، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا نطيل بذكرها.
ثم إنه لو أحرز ذلك فلا كلام، ولو شك في حصول هذه الحالة له وعدمه يبني على عدمه للاستصحاب، كما أنه لو شك في زوالها بعد الحصول يبني على بقائها كما هو واضح، ثم إنه إذا كان حصول هذه الحالة لا من ناحية القاء الشيطان بل لضعف في قوة الحافظة أو لطروء عارض من هم، أو غضب أو نحو ذلك فالظاهر عدم لحوق حكم كثير الشك له لما في النصوص من التعليلات فإن الشك حينئذ لا يكون من الشيطان، ولا يكون عدم الاعتناء به موجبا لزواله.
لا اعتبار بشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر المسألة الرابعة: (ولا) سهو (على الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن المدارك أنه مما قطع به الأصحاب.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع): لا (1).
وصحيح حفص عن الإمام الصادق (ع): ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو (2).
وأما المقام الثاني: فالظاهر أن مفهوم هذا العنوان عند العرف ليس بأوسع مما يستفاد من النص الخاص، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا نطيل بذكرها.
ثم إنه لو أحرز ذلك فلا كلام، ولو شك في حصول هذه الحالة له وعدمه يبني على عدمه للاستصحاب، كما أنه لو شك في زوالها بعد الحصول يبني على بقائها كما هو واضح، ثم إنه إذا كان حصول هذه الحالة لا من ناحية القاء الشيطان بل لضعف في قوة الحافظة أو لطروء عارض من هم، أو غضب أو نحو ذلك فالظاهر عدم لحوق حكم كثير الشك له لما في النصوص من التعليلات فإن الشك حينئذ لا يكون من الشيطان، ولا يكون عدم الاعتناء به موجبا لزواله.
لا اعتبار بشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر المسألة الرابعة: (ولا) سهو (على الإمام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر) بلا خلاف فيه في الجملة، وعن المدارك أنه مما قطع به الأصحاب.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع): لا (1).
وصحيح حفص عن الإمام الصادق (ع): ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو (2).