____________________
وأما الخبران: فظهورهما في إرادة الركوع غير ثابت، لأنه لو أريد بهما ما يشمل السجدتين لما كان منافيا للمقابلة بالسجدة كما لا يخفى، فالمتيقن إرادة ما يشمل السجدتين.
وأما الأخير: فيرد عليه: أن المحكي عن جماعة تفسير الركن بما تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا.
فتحصل: أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادتهما سهوا، نعم هو أحوط، وقد عرفت أن الاحتياط لزومي.
حكم زيادة الركعة مسألة 7: المشهور بين الأصحاب أنه تبطل الصلاة بزيادة الركعة سهوا، وأنها كزيادتها عمدا، وعن جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر والمصنف في بعض كتبه والشهيد في الألفية وغيرهم في غيرها: أنه إن جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد لم تبطل صلاته - تشهد أم لا - كما عن جمع منهم، أو إذا تشهد كما عن آخرين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين: الأول: فيما تقتضيه القاعدة، الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فالحق أنها تقتضي الصحة، وعدم البطلان مطلقا حتى بناءا على مبطلية زيادة الركن سهوا، وذلك لأن وجه البطلان في المقام إنما هو وقوع الركن في أثناء الصلاة ومنعه عن اتصال الأجزاء الباقية من التشهد والسلام بالأجزاء السابقة، وهذا لا يتم لأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة (1) أن نقصان الصلاة من
وأما الأخير: فيرد عليه: أن المحكي عن جماعة تفسير الركن بما تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا.
فتحصل: أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادتهما سهوا، نعم هو أحوط، وقد عرفت أن الاحتياط لزومي.
حكم زيادة الركعة مسألة 7: المشهور بين الأصحاب أنه تبطل الصلاة بزيادة الركعة سهوا، وأنها كزيادتها عمدا، وعن جماعة من الأصحاب منهم ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر والمصنف في بعض كتبه والشهيد في الألفية وغيرهم في غيرها: أنه إن جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد لم تبطل صلاته - تشهد أم لا - كما عن جمع منهم، أو إذا تشهد كما عن آخرين.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين: الأول: فيما تقتضيه القاعدة، الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فالحق أنها تقتضي الصحة، وعدم البطلان مطلقا حتى بناءا على مبطلية زيادة الركن سهوا، وذلك لأن وجه البطلان في المقام إنما هو وقوع الركن في أثناء الصلاة ومنعه عن اتصال الأجزاء الباقية من التشهد والسلام بالأجزاء السابقة، وهذا لا يتم لأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة (1) أن نقصان الصلاة من