____________________
على الاستحباب.
فتحصل أن العمدة فيه الاجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف عن أحد، وبها يقيد اطلاق خبر علي بن محمد المتقدم فتأمل.
مستحبات السجود (يستحب) فيه أمور الأول (التكبير له) أي للأخذ فيه كما هو المشهور.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنة عن الإمام الباقر (ع):
إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1). وهو شامل للسجدة الثانية كالأولى، ونحوه غيره، والكلام في وجوبه ورفع اليد حاله هو الكلام في تكبير الركوع فراجع ما ذكرناه.
وهل يعتبر فيه أن يكبر حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا كما هو المشهور، أم لا؟ وجهان: استدل للأول: بصحيح حماد: ثم كبر (ع) وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد (2).
وفيه مضافا إلى أنه لا يصلح لتقييد المطلقات كصحيح زرارة: ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (3). وصحيحه الآخر: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (4). يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع): سمعته يقول: كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (5).
فتحصل أن العمدة فيه الاجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف عن أحد، وبها يقيد اطلاق خبر علي بن محمد المتقدم فتأمل.
مستحبات السجود (يستحب) فيه أمور الأول (التكبير له) أي للأخذ فيه كما هو المشهور.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنة عن الإمام الباقر (ع):
إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد (1). وهو شامل للسجدة الثانية كالأولى، ونحوه غيره، والكلام في وجوبه ورفع اليد حاله هو الكلام في تكبير الركوع فراجع ما ذكرناه.
وهل يعتبر فيه أن يكبر حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا كما هو المشهور، أم لا؟ وجهان: استدل للأول: بصحيح حماد: ثم كبر (ع) وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد (2).
وفيه مضافا إلى أنه لا يصلح لتقييد المطلقات كصحيح زرارة: ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (3). وصحيحه الآخر: إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (4). يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع): سمعته يقول: كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (5).