____________________
ولو كان تركها نسيانا أو عصيانا لا تسقط اجماعا، ويشهد له: استصحاب الوجوب، وصحيح ابن مسلم، قال (ع): يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (1). وهو وإن كان مورده النسيان إلا أنه يستفاد منه حكم صورة الترك عصيانا أيضا إذ المستفاد منه أن الفورية مطلوبة بالاستقلال وليست من قيود المطلوب.
الرابع من سمع السجدة في الصلاة أومأ للسجود: لخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة، قال (ع): يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن أتكون في فريضة فيومئ برأسه ايماءا (2).
وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث القراءة في مسألة قراءة العزائم فراجع.
ما يعتبر في سجود التلاوة الخامس: تعتبر في هذا السجود أمور: الأول: النية، لأنه عبادة فيدل على اعتبارها فيه ما دل على اعتبارها فيها كما عرفت في مبحث النية.
الثاني: إباحة المكان كسجدة الصلاة لوحدة المناط وهو امتناع الأمر والنهي فيما كان التركيب بين المأمور به والنهي عنه اتحاديا.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لإطلاق قوله (ع) في صحيح هشام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبت الأرض إلا ما أكل أو لبس
الرابع من سمع السجدة في الصلاة أومأ للسجود: لخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع): عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة، قال (ع): يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن أتكون في فريضة فيومئ برأسه ايماءا (2).
وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث القراءة في مسألة قراءة العزائم فراجع.
ما يعتبر في سجود التلاوة الخامس: تعتبر في هذا السجود أمور: الأول: النية، لأنه عبادة فيدل على اعتبارها فيه ما دل على اعتبارها فيها كما عرفت في مبحث النية.
الثاني: إباحة المكان كسجدة الصلاة لوحدة المناط وهو امتناع الأمر والنهي فيما كان التركيب بين المأمور به والنهي عنه اتحاديا.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لإطلاق قوله (ع) في صحيح هشام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبت الأرض إلا ما أكل أو لبس