____________________
الباقية كي يجتزي بها ولا يكون متعلق التكليف وهو الطبيعي متعلقا للنسيان كي يرتفع التكليف رأسا، فلا مناص عن الحكم بلزوم الإعادة. وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
ومما ذكرناه يظهر حكم الالتفات القهري وأنه يوجب البطلان مطلقا إلا إذا كان الاكراه عليه أو الاضطرار به مستوعبا للوقت كما لا يخفى على من تدبر فيما ذكرناه.
الالتفات بالوجه هذا كله إذا كان الالتفات بكل البدن، وأما إن كان بالوجه فقط فالمشهور بين الأصحاب أنه إن كان إلى ما بين المشرق والمغرب أو إليهما فلا يجب عليه الإعادة عمدا كان أو سهوا، نعم يكره ذلك في صورة العمد وإن كان إلى الخلف يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
أقول: ما ذهب إليه المشهور من أن الالتفات بالوجه إلى النقطتين أو إلى ما بينهما لا يكون قاطعا هو الأقوى لعدم الدليل على قاطعيته، بل صحيح ابن جعفر:
عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال. إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (1). يدل على عدم قادحيته.
وعن الفخر والألفية: قادحيته مطلقا، وعن المدارك والمفاتيح: الميل إليه.
واستدل له: باطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال (2).
وباطلاق ما دل على أن الالتفات عن القبلة من القواطع (3)، وبموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4) وفي معناه غيره.
ومما ذكرناه يظهر حكم الالتفات القهري وأنه يوجب البطلان مطلقا إلا إذا كان الاكراه عليه أو الاضطرار به مستوعبا للوقت كما لا يخفى على من تدبر فيما ذكرناه.
الالتفات بالوجه هذا كله إذا كان الالتفات بكل البدن، وأما إن كان بالوجه فقط فالمشهور بين الأصحاب أنه إن كان إلى ما بين المشرق والمغرب أو إليهما فلا يجب عليه الإعادة عمدا كان أو سهوا، نعم يكره ذلك في صورة العمد وإن كان إلى الخلف يجب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.
أقول: ما ذهب إليه المشهور من أن الالتفات بالوجه إلى النقطتين أو إلى ما بينهما لا يكون قاطعا هو الأقوى لعدم الدليل على قاطعيته، بل صحيح ابن جعفر:
عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال. إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (1). يدل على عدم قادحيته.
وعن الفخر والألفية: قادحيته مطلقا، وعن المدارك والمفاتيح: الميل إليه.
واستدل له: باطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال (2).
وباطلاق ما دل على أن الالتفات عن القبلة من القواطع (3)، وبموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4) وفي معناه غيره.