____________________
اطلاق دليل اعتبار الطمأنينة واطلاق دليل وجوب الركوع قائما للتعارض بينهما بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل فيثبت التخيير، وإن كان الأحوط اختيار الأول كما لا يخفى وجهه.
اعتبار الذكر في الركوع (و) الثالث من الواجبات: الذكر اجماعا حكاه جماعة كثيرة، لكن اختلفوا في تعيينه، فعن الأكثر أو المشهور تعين (أن يسبح مرة واحدة)، بل عن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه، عن المبسوط وأكثر كتب المصنف - ره - وأكثر المتأخرين بل المشهور بينهم: كفاية مطلق الذكر.
استدل للأول بجملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الباقر (ع) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ قال ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي (1).
وصحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله (2). والظاهر منه أن وجوب التسبيح وتعينه كان أمرا مفروغا عنه لديهم، ونحوهما غيرهما من الروايات الظاهرة في تعين التسبيح.
ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأجل ما يدل على كفاية مطلق الذكر
اعتبار الذكر في الركوع (و) الثالث من الواجبات: الذكر اجماعا حكاه جماعة كثيرة، لكن اختلفوا في تعيينه، فعن الأكثر أو المشهور تعين (أن يسبح مرة واحدة)، بل عن غير واحد:
دعوى الاجماع عليه، عن المبسوط وأكثر كتب المصنف - ره - وأكثر المتأخرين بل المشهور بينهم: كفاية مطلق الذكر.
استدل للأول بجملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الباقر (ع) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ قال ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي (1).
وصحيح معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله (2). والظاهر منه أن وجوب التسبيح وتعينه كان أمرا مفروغا عنه لديهم، ونحوهما غيرهما من الروايات الظاهرة في تعين التسبيح.
ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأجل ما يدل على كفاية مطلق الذكر