____________________
لا المكالمة مع المخلوقين، وحيث إنه كلام مع المخلوقين، وغير مشمول لما يدل على جواز الدعاء في الصلاة، فهو من مصاديق الكلام المبطل، فلا وجه لجوازه وعدم قاطعيته للصلاة، والنسبة بين ما يدل على استحبابه وبين ما يدل على مبطلية الكلام وإن كان عموما من وجه إلا أنه غير مجد لعدم المعارضة بينهما، كما لا معارضة بين اطلاق ما دل على استحباب تشييع جنازة المؤمن وبين ما دل على قاطعية الفعل الكثير.
ويرد عليه: أن بعض ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة وإن كان مختصا بما تتحقق به المناجاة مع الرب، إلا أن بعضها يدل على جواز الدعاء مطلقا واطلاقه يشمل الدعاء للغير كخبر عبد الله بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (1). وهو وإن كان مختصا بحال السجدة إلا أنه لعدم الفصل يثبت الحكم في غير حال السجدة أيضا.
فالحق أن ما عليه الأصحاب من جواز تسميت العاطس واستحبابه معللا بأنه دعاء سائغ في نفسه في الصلاة فيشمله ما يدل على استحبابه هو الأقوى.
رد السلام في الصلاة الرابعة: (و) يجوز (رد السلام) في الصلاة بلا خلاف، بل يجب، التعبير بالجواز في كلمات الفقهاء إنما هو لبيان عدم القاطعية فيلحقه حكمه الثابت له بالأدلة وهو الوجوب، فعلى هذا فلا خلاف في وجوب رد السلام.
والدليل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك: كموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة، قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقل: وعليكم السلام، فإن رسول الله (ص) كان قائما يصلي فمر عمار بن
ويرد عليه: أن بعض ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة وإن كان مختصا بما تتحقق به المناجاة مع الرب، إلا أن بعضها يدل على جواز الدعاء مطلقا واطلاقه يشمل الدعاء للغير كخبر عبد الله بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (1). وهو وإن كان مختصا بحال السجدة إلا أنه لعدم الفصل يثبت الحكم في غير حال السجدة أيضا.
فالحق أن ما عليه الأصحاب من جواز تسميت العاطس واستحبابه معللا بأنه دعاء سائغ في نفسه في الصلاة فيشمله ما يدل على استحبابه هو الأقوى.
رد السلام في الصلاة الرابعة: (و) يجوز (رد السلام) في الصلاة بلا خلاف، بل يجب، التعبير بالجواز في كلمات الفقهاء إنما هو لبيان عدم القاطعية فيلحقه حكمه الثابت له بالأدلة وهو الوجوب، فعلى هذا فلا خلاف في وجوب رد السلام.
والدليل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك: كموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة، قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقل: وعليكم السلام، فإن رسول الله (ص) كان قائما يصلي فمر عمار بن