____________________
حكم الشك بين الاثنتين والأربع (و) الصورة الثالثة: (من شك بين الاثنتين والأربع) بعد احراز الاثنتين (بنى على الأربع) وتشهد وسلم (وصلى ركعتين من قيام) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.
وتشهد له مضافا إلى الموثقات جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أم أربع قال (ع): يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع): إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تتشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة (2). ونحوهما غيرهما.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار:
الأولى: ما ظاهرها البناء على الأقل: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما (3). ونحوه صحيح بكير المروي عن المحاسن (4).
وتشهد له مضافا إلى الموثقات جملة من النصوص: كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أم أربع قال (ع): يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع): إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تتشهد وتسلم، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة (2). ونحوهما غيرهما.
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار:
الأولى: ما ظاهرها البناء على الأقل: كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما (3). ونحوه صحيح بكير المروي عن المحاسن (4).