____________________
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه إن أريد عدم شمول ما يدل على التوقيت للمأموم المسبوق فهو كما ترى، وإن أريد اثبات نفي شرطية الوقت لصلاته باطلاق ما يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ففيه أنه ليس له اطلاق مسوق لبيان هذه الجهة ليتمسك به ويرفع شرطية الوقت لصلاة المأموم.
وأما الثاني: فلأن دعوى السيرة مع ندرة هذا الفرض عجيبة.
فالأقوى: عدم مشروعية الجمعة في الفرض على المأموم لخروج وقتها بالنسبة إليه.
اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل (و) لا ريب في أن لوجوب الجمعة وصحتها شروطا، أما (شروط) وجوب (ها) فهي أمور:
الأول (السلطان العادل أو من نصبه) لها بلا خلاف محقق بين قدماء أصحابنا، وقد تواتر نقل اجماعهم عليه من رؤساء المذهب كالشيخ في الخلاف حيث قال: وأيضا عليه اجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من شروط الجمعة الإمام أو أمره وكذا المحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه وغيرهم من علمائنا، فما عن بعض المتأخرين من نسبة الخلاف فيه إلى أن كثير من القدماء خطأ واشتباه، وذهب جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد الثاني إلى نفي الاشتراط وأنها واجبة عينا في زمان الغيبة.
ثم إن القائلين بالاشتراط بين من يقول بسقوط التكليف التعييني مع فقد الشرط مع مشروعية إقامتها وهو الأشهر، ومن يقول بعدم مشروعية إقامتها مع فقده ثم إن من يقول بالاستحباب بين من اختار أنها تجب عينا بعد الانعقاد وبين من ذهب إلى بقاء استحبابه بعده.
ومستند الحكم إنما هو لروايات الواردة في الباب، وقبل الشروع فيها لا بأس
وأما الثاني: فلأن دعوى السيرة مع ندرة هذا الفرض عجيبة.
فالأقوى: عدم مشروعية الجمعة في الفرض على المأموم لخروج وقتها بالنسبة إليه.
اشتراط وجوب الجمعة بالسلطان العادل (و) لا ريب في أن لوجوب الجمعة وصحتها شروطا، أما (شروط) وجوب (ها) فهي أمور:
الأول (السلطان العادل أو من نصبه) لها بلا خلاف محقق بين قدماء أصحابنا، وقد تواتر نقل اجماعهم عليه من رؤساء المذهب كالشيخ في الخلاف حيث قال: وأيضا عليه اجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من شروط الجمعة الإمام أو أمره وكذا المحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه وغيرهم من علمائنا، فما عن بعض المتأخرين من نسبة الخلاف فيه إلى أن كثير من القدماء خطأ واشتباه، وذهب جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد الثاني إلى نفي الاشتراط وأنها واجبة عينا في زمان الغيبة.
ثم إن القائلين بالاشتراط بين من يقول بسقوط التكليف التعييني مع فقد الشرط مع مشروعية إقامتها وهو الأشهر، ومن يقول بعدم مشروعية إقامتها مع فقده ثم إن من يقول بالاستحباب بين من اختار أنها تجب عينا بعد الانعقاد وبين من ذهب إلى بقاء استحبابه بعده.
ومستند الحكم إنما هو لروايات الواردة في الباب، وقبل الشروع فيها لا بأس