____________________
واحدة أم تكون غيرها، والمجعول في كل منهما شئ غير ما هو المجعول في الأخرى، وأنها هل تكون عامة لجميع الأبواب أم مختصة بباب الصلاة لعدم دخلها في المقام أغمضنا عن ذكرها، وقد أشبعنا الكلام فيها في رسالة (القواعد الثلاث) المطبوعة، بل البحث في المقام إنما يكون في مواضع مربوطة بكتاب الصلاة.
القاعدة تجري في الركعتين الأوليين الموضع الأول: المشهور بين الأصحاب عدم اختصاص القاعدة بالركعتين الأخيرتين وجريانها في الأوليين من غير فرق بين كون المشكوك فيه من الأركان أم غيرها.
وعن الشيخين وجماعة: اختصاصها بالأخيرتين، وعن المصنف - ره - في التذكرة: أنها لا تجري في الأركان من الأوليين. والأظهر هو الأول لاطلاق جملة من ما تقدم من النصوص وصراحة بعضها كصحيح زرارة في اعتبار القاعدة في الأوليين وفي الأركان منها.
واستدل لما ذهب إليه الشيخان: بما دل من النصوص على أن الشك في الأوليين موجب للبطلان، وأنه لا بد من سلامتهما عن السهو كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (1). ونحوه غيره، ومقتضى اطلاقها اعتبار سلامة الأوليين حتى من الشك في الأفعال.
وأجاب عنه المحققان الهمداني والنائيني: بأن تلك النصوص منصرفة إلى الشك في الركعات ولا تشمل الشك في الأفعال.
القاعدة تجري في الركعتين الأوليين الموضع الأول: المشهور بين الأصحاب عدم اختصاص القاعدة بالركعتين الأخيرتين وجريانها في الأوليين من غير فرق بين كون المشكوك فيه من الأركان أم غيرها.
وعن الشيخين وجماعة: اختصاصها بالأخيرتين، وعن المصنف - ره - في التذكرة: أنها لا تجري في الأركان من الأوليين. والأظهر هو الأول لاطلاق جملة من ما تقدم من النصوص وصراحة بعضها كصحيح زرارة في اعتبار القاعدة في الأوليين وفي الأركان منها.
واستدل لما ذهب إليه الشيخان: بما دل من النصوص على أن الشك في الأوليين موجب للبطلان، وأنه لا بد من سلامتهما عن السهو كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما (1). ونحوه غيره، ومقتضى اطلاقها اعتبار سلامة الأوليين حتى من الشك في الأفعال.
وأجاب عنه المحققان الهمداني والنائيني: بأن تلك النصوص منصرفة إلى الشك في الركعات ولا تشمل الشك في الأفعال.