____________________
كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين (1).
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) المروية عن الوافي: لا صلاة لحاقن ولا حاقب (2). نقل عن التهذيب أنه نقلها: لا صلاة لحاقن ولا حاقنة. وقد فسرها في الوافي بأن المراد من الحاقن حابس البول، وبالحاقب: حابس الغائط.
وظاهر الروايتين وإن كان الحرمة إلا أنه يحمل، النهي فيهما على الكراهة، والنفي على نفي الصحة، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في عدم الحرمة تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (3).
يحرم قطع الصلاة مسائل (و) الأولى (يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة) بلا خلاف، وعن جماعة:
دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل عليه بأمور (1) ما عن المصنف - ره - في بعض كتبه أن الاتمام واجب، وهو ينافي القطع فيحرم.
(2) ما عنه أيضا قوله تعالى (لا تبطلوا أعمالكم) (4).
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) المروية عن الوافي: لا صلاة لحاقن ولا حاقب (2). نقل عن التهذيب أنه نقلها: لا صلاة لحاقن ولا حاقنة. وقد فسرها في الوافي بأن المراد من الحاقن حابس البول، وبالحاقب: حابس الغائط.
وظاهر الروايتين وإن كان الحرمة إلا أنه يحمل، النهي فيهما على الكراهة، والنفي على نفي الصحة، لأنه مضافا إلى عدم الخلاف في عدم الحرمة تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أو لا يصلي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (3).
يحرم قطع الصلاة مسائل (و) الأولى (يحرم قطع الصلاة لغير ضرورة) بلا خلاف، وعن جماعة:
دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل عليه بأمور (1) ما عن المصنف - ره - في بعض كتبه أن الاتمام واجب، وهو ينافي القطع فيحرم.
(2) ما عنه أيضا قوله تعالى (لا تبطلوا أعمالكم) (4).