____________________
خصوصا مع معروفية الخلاف واحتمال استنادهم إلى صدق عنوان الفعل الكثير عليهما كما أن دعوى معروفية ابطالهما للصلاة بين المتشرعة الكاشفة عن تلقيهم من صاحب الشرع يدا بيد مندفعة بعدم تسليم معروفيته في زمان الشارع، وهذه المعروفية في زماننا نشأت من فتوى الفقهاء في هذه الأعصار، فالأقوى عدم ابطالهما لها إذا لم يكونا منافيين لبقائه عرفا متشاغلا بفعل الصلاة فيعتبر الكثرة فيهما بأن يكونا بمقدار يسمى فاعلهما في حال التلبس بهما آكلا وشاربا لا مصليا ولكن مع ذلك كله الافتاء بجوازهما إذا كانا بمقدار يطلق عليهما عرفا اسم الأكل والشرب وإن لم يكونا ماحيين لصورة الصلاة ولم ينطبق عليهما فعل الكثيرة يحتاج إلى الجرأة فالاحتياط بالترك لا يترك.
مكروهات الصلاة (ويكره) فيها أمور: الأول: (الالتفات يمينا وشمالا) إن لم يخرج عن حد الاستقبال المعتبر في الصلاة وإلا فتبطل كما تقدم والدليل على كراهته خبر عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب أن يفعل (1). ويحمل على غير الفاحش جمعا بينه وبين الروايات الدالة على مبطلية الفاحش منه.
(و) الثاني: (التثأب و) والثالث: (التمطي و) الرابع: (الفرقعة و) الخامس:
(العبث).
وتدل على كراهة هذه الأمور جملة من الروايات: كصحيحة زرارة عن أبي
مكروهات الصلاة (ويكره) فيها أمور: الأول: (الالتفات يمينا وشمالا) إن لم يخرج عن حد الاستقبال المعتبر في الصلاة وإلا فتبطل كما تقدم والدليل على كراهته خبر عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب أن يفعل (1). ويحمل على غير الفاحش جمعا بينه وبين الروايات الدالة على مبطلية الفاحش منه.
(و) الثاني: (التثأب و) والثالث: (التمطي و) الرابع: (الفرقعة و) الخامس:
(العبث).
وتدل على كراهة هذه الأمور جملة من الروايات: كصحيحة زرارة عن أبي