____________________
حكم الشك في الأوليين من الرباعية.
المسألة الثالثة: ما ذكرناه بقوله (أو في الأوليين من الرباعية أعاد) اجماعا كما عن غير واحد نقله.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق (ع): عن رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال (ع): يعيد (1).
وخبر عبد الملك قال: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (2).
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق (ع): إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما (3). ونحوها غيرها.
ومنها النصوص (4) المتضمنة أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو.
ومنها ما (5) ورد في الشك بين الواحدة والاثنتين المتقدم بعضها.
وعن الصدوق: القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف، واستدل له:
بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الدالة على البناء على الأقل كخبر الحسين بن أبي العلاء (6) وموثق ابن أبي يعفور (7) وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (8). ولكن قد عرفت في المسألة الأولى ما يرد على هذا الجمع وأنه لا بد من
المسألة الثالثة: ما ذكرناه بقوله (أو في الأوليين من الرباعية أعاد) اجماعا كما عن غير واحد نقله.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق (ع): عن رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال (ع): يعيد (1).
وخبر عبد الملك قال: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (2).
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق (ع): إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما (3). ونحوها غيرها.
ومنها النصوص (4) المتضمنة أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو.
ومنها ما (5) ورد في الشك بين الواحدة والاثنتين المتقدم بعضها.
وعن الصدوق: القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف، واستدل له:
بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الدالة على البناء على الأقل كخبر الحسين بن أبي العلاء (6) وموثق ابن أبي يعفور (7) وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (8). ولكن قد عرفت في المسألة الأولى ما يرد على هذا الجمع وأنه لا بد من