____________________
شروط صحتها وأما شروط صحتها فقد عرفت أنه يعتبر في صحة الجمعة: الخطبتان، والوحدة.
أما الخطبتان فسيأتي الكلام فيهما، أما الوحدة فالمشهور بين الأصحاب اعتبارها، وعن المصنف في التذكرة والنهاية: التوقف فيه، وتبعه صاحب المدارك - ره - واستدل لاعتبارها: بأنه لم ينقل عن النبي (ص) أنه صلى في زمانه عيدان في بلد، وبما دل على أن عليا (ع) لم يخلف رجلا ليصلي بالناس في العيدين معللا بأني لا أخالف السنة كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال الناس لأمير المؤمنين (ع): إلا تخلف رجلا يصلي العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (1). ونحوه غيره.
وفيهما نظر: إذ انعقاد جماعتين في زمان النبي (ص) لا يدل على عدم المشروعية واعتبار الوحدة.
وأما النصوص: فهي أجنبية عن المدعى، إذ الظاهر أن الناس قالوا لعلي (ع):
خلف رجلا نصلي العيدين في المسجد كي يصلي معه كل من يصعب عليه الخروج إلى الصحراء كما يصرح به خبر الدعائم عن علي أنه قيل: لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال (ع): أكره أن استن سنة لم يسنها رسول الله: (ص) (2).
وعليه فجوابه (ع) يدل على أن المسنون في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء.
فتحصل أن الأقوى عدم اعتبارها، ولو سلم دلالة النصوص على اعتبارها
أما الخطبتان فسيأتي الكلام فيهما، أما الوحدة فالمشهور بين الأصحاب اعتبارها، وعن المصنف في التذكرة والنهاية: التوقف فيه، وتبعه صاحب المدارك - ره - واستدل لاعتبارها: بأنه لم ينقل عن النبي (ص) أنه صلى في زمانه عيدان في بلد، وبما دل على أن عليا (ع) لم يخلف رجلا ليصلي بالناس في العيدين معللا بأني لا أخالف السنة كصحيح ابن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال الناس لأمير المؤمنين (ع): إلا تخلف رجلا يصلي العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة (1). ونحوه غيره.
وفيهما نظر: إذ انعقاد جماعتين في زمان النبي (ص) لا يدل على عدم المشروعية واعتبار الوحدة.
وأما النصوص: فهي أجنبية عن المدعى، إذ الظاهر أن الناس قالوا لعلي (ع):
خلف رجلا نصلي العيدين في المسجد كي يصلي معه كل من يصعب عليه الخروج إلى الصحراء كما يصرح به خبر الدعائم عن علي أنه قيل: لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال (ع): أكره أن استن سنة لم يسنها رسول الله: (ص) (2).
وعليه فجوابه (ع) يدل على أن المسنون في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء.
فتحصل أن الأقوى عدم اعتبارها، ولو سلم دلالة النصوص على اعتبارها