____________________
لأجل التقية كموثق أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت، فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها، فقال: رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (1). ونحوه غيره.
محل القنوت (وهو في كل) صلاة مرة واحدة في الركعة (الثانية قبل الركوع وبعد القراءة) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (2).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع): ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (3). ونحوهما غيرهما.
وعن المحقق والشهيد الثاني: التخيير بين قبل الركوع وبعده، واستدل له بما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع): القنوت قبل الركوع، وإن شئت بعده (4).
وفيه: أنه معارض بالروايات المتقدمة الدالة على أن مورده قبل الركوع، وهي تقدم لوجوه لا تخفى، ويحمل الخبر على التقية كما عن الشيخ - قده -.
ودعوى أن الجمع بين النصوص الأول والخبر يقتضي حملها على الأفضلية ومعه لا وجه لحمله على التقية، مندفعة بأن الجمع المزبور بالنسبة إلى صحيح معاوية بعيد جدا، فلاحظ.
محل القنوت (وهو في كل) صلاة مرة واحدة في الركعة (الثانية قبل الركوع وبعد القراءة) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (2).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع): ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (3). ونحوهما غيرهما.
وعن المحقق والشهيد الثاني: التخيير بين قبل الركوع وبعده، واستدل له بما رواه معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع): القنوت قبل الركوع، وإن شئت بعده (4).
وفيه: أنه معارض بالروايات المتقدمة الدالة على أن مورده قبل الركوع، وهي تقدم لوجوه لا تخفى، ويحمل الخبر على التقية كما عن الشيخ - قده -.
ودعوى أن الجمع بين النصوص الأول والخبر يقتضي حملها على الأفضلية ومعه لا وجه لحمله على التقية، مندفعة بأن الجمع المزبور بالنسبة إلى صحيح معاوية بعيد جدا، فلاحظ.