____________________
تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان (1).
وهذه الطائفة وإن لم تكن متكفلة لبيان حكمين: أحدهما: نفي وجوب الإعادة للزيادة، والثاني: وجوب السجدة لكل زيادة بل هي متضمنة لحكم الزيادة السهوية من حيث وجوب سجدتي السهو في فرض احراز صحة الصلاة، إلا أنها تدل بالالتزام على أن كل زيادة سهوية لا توجب البطلان وهذا بضميمة عدم الفرق بين الأجزاء يوجب ثبوت عدم مبطلية الزيادة في غير الأركان مطلقا.
الثانية: ما تدل على عدم إعادة الصلاة من سجدة واحدة: كقول الإمام الصادق (ع) في صحيح منصور: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. (2) الوارد فيمن زاد سجدة نسيانا، فإنه بضميمة القطع بعدم الفرق في الأجزاء غير الركنية بين السجدة الواحدة وغيرها يدل على ذلك.
وقد استدل لمبطلية الزيادة السهوية مطلقا بطائفتين من النصوص: الأولى: ما تدل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا: كقوله (ع) في صحيح أبي بصير المتقدم: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (3). ونحوه غيره مما تقدم.
الثانية ما تكون مختصة بالزيادة السهوية: كخبر زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (4).
أقول: أما الطائفة الأولى: فلا بد من تخصيصها بالعامد لأخصية بعض
وهذه الطائفة وإن لم تكن متكفلة لبيان حكمين: أحدهما: نفي وجوب الإعادة للزيادة، والثاني: وجوب السجدة لكل زيادة بل هي متضمنة لحكم الزيادة السهوية من حيث وجوب سجدتي السهو في فرض احراز صحة الصلاة، إلا أنها تدل بالالتزام على أن كل زيادة سهوية لا توجب البطلان وهذا بضميمة عدم الفرق بين الأجزاء يوجب ثبوت عدم مبطلية الزيادة في غير الأركان مطلقا.
الثانية: ما تدل على عدم إعادة الصلاة من سجدة واحدة: كقول الإمام الصادق (ع) في صحيح منصور: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. (2) الوارد فيمن زاد سجدة نسيانا، فإنه بضميمة القطع بعدم الفرق في الأجزاء غير الركنية بين السجدة الواحدة وغيرها يدل على ذلك.
وقد استدل لمبطلية الزيادة السهوية مطلقا بطائفتين من النصوص: الأولى: ما تدل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا: كقوله (ع) في صحيح أبي بصير المتقدم: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (3). ونحوه غيره مما تقدم.
الثانية ما تكون مختصة بالزيادة السهوية: كخبر زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (4).
أقول: أما الطائفة الأولى: فلا بد من تخصيصها بالعامد لأخصية بعض