____________________
إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين أو ترك الركوع استأنف الصلاة (1). بتقريب أن الخبر بمفهومه يدل على أنه إذا لم يتيقن ترك الركوع بعد السجدتين لا يجب الاستئناف وإن تيقن قبل السجدتين، وبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة.
وأجاب عنه صاحب الجواهر - ره - بوجهين: الأول: إن مطلقات الباب لا تقبل التقييد وآبية عنه، الثاني: إن الخبر لا مفهوم له، لأن توهم المفهوم إما ناشئ عن القيد - أعني قوله: وقد سجد سجدتين - أو من كلمة الشرط - أعني إذا أيقن - وشئ منهما لا يصلح منشئا له، أما الأول: فلعدم حجية مفهوم القيد، وأما الثاني: فلأن ما هو ذو حكم وهو المتيقن لم يدخل عليه أداة الشرط، وما دخل عليه الأداة أعني اليقين لا حكم له.
أقول: يرد على الوجه الأول: مضافا إلى عدم ظهور الوجه لهذه الدعوى: أن اطلاق الخبرين الأخيرين قد قيد بما إذا نسي الركوع وتذكر قبل الدخول في السجدة الأولى قطعا، وأي فرق بين هذا التقييد بما إذ تذكر قبل الدخول في الثانية.
وأما الثاني فلأن اليقين إنما مأخوذا على وجه الطريقية، وعليه فكأنما المدخول هو المتيقن نفسه.
فالحق في الجواب أن يقال: إنه لعدم افتاء المشهور بما يقتضيه اطلاق مفهومه لا يعتمد عليه، فتأمل فإنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بما يقتضيه الاطلاق من جهة ما ذكره صاحب الجواهر - ره - أو غير ذلك فالاعراض غير ثابت، والاحتياط سبيل النجاة.
وأجاب عنه صاحب الجواهر - ره - بوجهين: الأول: إن مطلقات الباب لا تقبل التقييد وآبية عنه، الثاني: إن الخبر لا مفهوم له، لأن توهم المفهوم إما ناشئ عن القيد - أعني قوله: وقد سجد سجدتين - أو من كلمة الشرط - أعني إذا أيقن - وشئ منهما لا يصلح منشئا له، أما الأول: فلعدم حجية مفهوم القيد، وأما الثاني: فلأن ما هو ذو حكم وهو المتيقن لم يدخل عليه أداة الشرط، وما دخل عليه الأداة أعني اليقين لا حكم له.
أقول: يرد على الوجه الأول: مضافا إلى عدم ظهور الوجه لهذه الدعوى: أن اطلاق الخبرين الأخيرين قد قيد بما إذا نسي الركوع وتذكر قبل الدخول في السجدة الأولى قطعا، وأي فرق بين هذا التقييد بما إذ تذكر قبل الدخول في الثانية.
وأما الثاني فلأن اليقين إنما مأخوذا على وجه الطريقية، وعليه فكأنما المدخول هو المتيقن نفسه.
فالحق في الجواب أن يقال: إنه لعدم افتاء المشهور بما يقتضيه اطلاق مفهومه لا يعتمد عليه، فتأمل فإنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بما يقتضيه الاطلاق من جهة ما ذكره صاحب الجواهر - ره - أو غير ذلك فالاعراض غير ثابت، والاحتياط سبيل النجاة.