____________________
عليكم ورحمة الله (1). فلا يعتمد عليه لضعف سنده.
ودعوى أن الاقتصار على السلام عليكم في النصوص يكون للاكتفاء بذكر البعض عن ذكر الكل، مندفعة بأنها خالية عن الشاهد.
لا يعتبر نية الخروج الثالثة: لا يعتبر في السلام المخرج نية الخروج من الصلاة، ولا عدم قصد عدم الخروج، لاطلاق الأدلة، ولأن ظاهر جملة من النصوص: أن الخروج والتحليل من أحكام السلام بما هو مثل ما عن كتاب الإمام الرضا (ع) إلى المأمون: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (2). ونحوه غيره، وما ذكر في وجه اعتبار قصد الخروج بأنه مناقض للصلاة لأنه كلام آدمي، فلو لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقضا لها كما عن الذكرى، مندفع بأنه لو وقع في الأثناء يكون مناقضا لها مطلقا، وأما لو وقع في محله فهو تحليل بحكم الشارع ولو لم يقصد الخروج.
ثم إنه يختلف الحكم في عدة فروع باعتبار قصد الخروج وعدم اعتباره منها ما لو قصد بالثانية الخروج، فبناءا على المختار يخرج عن الصلاة بالأولى، وأما الثانية فإن قصد أمرها إلا أنه جهلا بالحكم قصد بها الخروج فقد امتثل أمرها، ويكون قصده لغوا وإن لم يقصد أمرها بأن يقصد خصوص الصيغة التي جعلت مخرجة عن الصلاة بعد الأولى، فحيث إن ما قصده لا واقع له، وما له واقع لم يقصده فلا تقع امتثالا
ودعوى أن الاقتصار على السلام عليكم في النصوص يكون للاكتفاء بذكر البعض عن ذكر الكل، مندفعة بأنها خالية عن الشاهد.
لا يعتبر نية الخروج الثالثة: لا يعتبر في السلام المخرج نية الخروج من الصلاة، ولا عدم قصد عدم الخروج، لاطلاق الأدلة، ولأن ظاهر جملة من النصوص: أن الخروج والتحليل من أحكام السلام بما هو مثل ما عن كتاب الإمام الرضا (ع) إلى المأمون: ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (2). ونحوه غيره، وما ذكر في وجه اعتبار قصد الخروج بأنه مناقض للصلاة لأنه كلام آدمي، فلو لم يقترن به ما يصرفه إلى التحليل كان مناقضا لها كما عن الذكرى، مندفع بأنه لو وقع في الأثناء يكون مناقضا لها مطلقا، وأما لو وقع في محله فهو تحليل بحكم الشارع ولو لم يقصد الخروج.
ثم إنه يختلف الحكم في عدة فروع باعتبار قصد الخروج وعدم اعتباره منها ما لو قصد بالثانية الخروج، فبناءا على المختار يخرج عن الصلاة بالأولى، وأما الثانية فإن قصد أمرها إلا أنه جهلا بالحكم قصد بها الخروج فقد امتثل أمرها، ويكون قصده لغوا وإن لم يقصد أمرها بأن يقصد خصوص الصيغة التي جعلت مخرجة عن الصلاة بعد الأولى، فحيث إن ما قصده لا واقع له، وما له واقع لم يقصده فلا تقع امتثالا