____________________
وفيه: أن الخبرين إنما وردا في المأموم غير المدرك مع الإمام فيدلان على أنه لا جمعة بعد الجمعة، ولا يشملان ما لو فاتت بفوات وقتها، إلا أنه في هذه المسألة أيضا لا يقضي جمعة بل يصلي أربعا للاجماع.
ما يعتبر في الخطبتين الثالثة: فيما يعتبر في الخطبتين، (و) فيها فروع: الأول: حكي عن جماعة كالسيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح، بل عن الذكرى: نسبته إلى المعظم، وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه أنه (يجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال)، ولكن الأقوى تبعا للشيخ في المبسوط والنهاية والمحقق في المعتبر والشرايع وجماعة من المتأخرين عنه: أنه يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وتدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل وصل (1).
ودعوى اجمالها لاحتمال أن يكون تأخير الصلاة عن الزوال بقدر شراك لتلبسه بأداء الواجب من الخطبة، مندفعة بأن ظاهر الخبر وقوع تمام الخطبة في الظل الأول قبل زوال الشمس فلاحظ.
كما أن دعوى احتمال إرادة الفيئ الزائد على ظل المقياس من الظل الأول، مندفعة بأنها مخالفة لظهور الخبر وتؤيد المختار الروايات الدالة على توقيت الجمعة بالزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين.
واستدل للأول بقوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) (2) حيث أوجب السعي بعد النداء، فلا يجب قبله، وبما رواه محمد بن مسلم
ما يعتبر في الخطبتين الثالثة: فيما يعتبر في الخطبتين، (و) فيها فروع: الأول: حكي عن جماعة كالسيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح، بل عن الذكرى: نسبته إلى المعظم، وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه أنه (يجب ايقاع الخطبتين بعد الزوال)، ولكن الأقوى تبعا للشيخ في المبسوط والنهاية والمحقق في المعتبر والشرايع وجماعة من المتأخرين عنه: أنه يجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وتدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل وصل (1).
ودعوى اجمالها لاحتمال أن يكون تأخير الصلاة عن الزوال بقدر شراك لتلبسه بأداء الواجب من الخطبة، مندفعة بأن ظاهر الخبر وقوع تمام الخطبة في الظل الأول قبل زوال الشمس فلاحظ.
كما أن دعوى احتمال إرادة الفيئ الزائد على ظل المقياس من الظل الأول، مندفعة بأنها مخالفة لظهور الخبر وتؤيد المختار الروايات الدالة على توقيت الجمعة بالزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين.
واستدل للأول بقوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) (2) حيث أوجب السعي بعد النداء، فلا يجب قبله، وبما رواه محمد بن مسلم