____________________
الفقهاء في مسائل الشرعية، هذا مضافا إلى أنه لو سلم دلالته التوقيع على أنه لا بد من الرجوع إلى الفقيه في مطلق الأمور التي يرجع فيها إلى الرئيس فغاية ما يدل عليه إنما هو وجوب ايكال المعروف المأذون فيه إليه لتقع خصوصياته عن نظره ورأيه، وأما مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض أو فعل خاص كإقامة الجمعة فالتوقيع لا يدل عليها.
فانقدح من جميع ما ذكرناه أنه لا دليل عن أن الفقيه منصوب من قبل الإمام (ع) لما يعم مثل إقامة الجمعة، ومنه يظهر أنه على الفرض مشروعية الجمعة في زمان الغيبة لا وجه للقول باختصاص جواز إقامتها بالفقيه كما عن المحقق الثاني - ره -، وقد أشبعنا الكلام في ولاية الفقيه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فانتظر.
في اشتراط العدد (و) الشرط الثاني: (العدد) بلا خلاف فيه، (و) إنما الخلاف في المقدار المعتبر منه، فعن المشهور (هو خمسة نفر أحدهم الإمام)، وعن الصدوق الشيخ والقاضي وغيرهم: أنه سبعة.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فمنها ما يدل على انعقادها بخمسة:
كصحيحة زرارة: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام أحدهم (1). ونحوها غيرها.
ومنها يدل على اعتبار السبعة كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم... الخ (2).
فانقدح من جميع ما ذكرناه أنه لا دليل عن أن الفقيه منصوب من قبل الإمام (ع) لما يعم مثل إقامة الجمعة، ومنه يظهر أنه على الفرض مشروعية الجمعة في زمان الغيبة لا وجه للقول باختصاص جواز إقامتها بالفقيه كما عن المحقق الثاني - ره -، وقد أشبعنا الكلام في ولاية الفقيه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فانتظر.
في اشتراط العدد (و) الشرط الثاني: (العدد) بلا خلاف فيه، (و) إنما الخلاف في المقدار المعتبر منه، فعن المشهور (هو خمسة نفر أحدهم الإمام)، وعن الصدوق الشيخ والقاضي وغيرهم: أنه سبعة.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فمنها ما يدل على انعقادها بخمسة:
كصحيحة زرارة: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام أحدهم (1). ونحوها غيرها.
ومنها يدل على اعتبار السبعة كصحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم... الخ (2).