____________________
حكم من لا يحسن التشهد مسألة: من لا يحسن التشهد إما أن يقدر على التعلم أو لا وعلى الثاني: فإما أن يقدر على الاتيان بالملحون أم لا وعلى الثاني: فإما أن يقدر على الترجمة أولا، وعلى الثاني: فإما أن يقدر على الذكر أو لا.
أما الأول: فيجب عليه التعلم تحصيلا للواجب.
وأما الثاني: فيجب عليه الاتيان بما يقدر عليه من الملحون بلا خلاف.
ويشهد له خبر مسعدة: سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (1).
وأما الثالث: فهل يجب عليه الترجمة كما صرح به جماعة، أم لا كما هو ظاهر آخرين كالمحقق في الشرايع وغيره؟ وجهان: قد استدل: بالاطلاق ما دل على وجوب التشهد في الصلاة، إذ ما دل على تقييده الخاصة مختص بحال القدرة وبأنه يقتضيه قاعدة الميسور.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق ما دل على التقييد الشامل لحال العجز المقدم على اطلاق ما دل على وجوبه في الصلاة أن المطلوب في حال العجز ليس مطلق الشهادة بالتوحيد والرسالة واستحالة التكليف بما لا يطاق لا تقتضي وجوب الترجمة بل لازمها سقوط التكليف به رأسا.
وأما الثاني: فلما عرفت في هذا الكتاب مرارا من عدم الدليل على القاعدة.
أما الأول: فيجب عليه التعلم تحصيلا للواجب.
وأما الثاني: فيجب عليه الاتيان بما يقدر عليه من الملحون بلا خلاف.
ويشهد له خبر مسعدة: سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح (1).
وأما الثالث: فهل يجب عليه الترجمة كما صرح به جماعة، أم لا كما هو ظاهر آخرين كالمحقق في الشرايع وغيره؟ وجهان: قد استدل: بالاطلاق ما دل على وجوب التشهد في الصلاة، إذ ما دل على تقييده الخاصة مختص بحال القدرة وبأنه يقتضيه قاعدة الميسور.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق ما دل على التقييد الشامل لحال العجز المقدم على اطلاق ما دل على وجوبه في الصلاة أن المطلوب في حال العجز ليس مطلق الشهادة بالتوحيد والرسالة واستحالة التكليف بما لا يطاق لا تقتضي وجوب الترجمة بل لازمها سقوط التكليف به رأسا.
وأما الثاني: فلما عرفت في هذا الكتاب مرارا من عدم الدليل على القاعدة.