____________________
باعراض الأصحاب عنها وموافقتها للتقية.
ولكن يمكن دعوى اختصاصها بصورة عدم كون الحدث عمديا، إما لظهورها فيها، أو لحملها عليها للاجماع على مبطلية الحدث إذا كان عمديا ولو بعد السجدة الأخيرة، فتنطبق الروايات على هذا القاعدة التي ذكرناها في التسليم من عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة الأخيرة إن لم يكن عمديا، فلا وجه حينئذ لحملها على التقية أو القول برد علمها إلى أهلها.
وأما إذا كان الحدث الواقع في أثناء الصلاة قبل السجدتين الأخيرتين في غير حال العمد فلا خلاف في مبطليته للصلاة إذا كان الناقض مما يوجب الغسل، وأما ما يوجب الوضوء ففيه خلاف، والمشهور أنه كالعمد مبطل للصلاة وقع سهوا أو بغير اختياره، وعن السيد والشيخ: أنه لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى على ما مضى من صلاته وعن غير واحد: أن المراد من السهو في كلامهما غير الاختيار لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث.
(وكيف كان: فالأقوى ما هو المشهور، وهو مبطليته في غير حال العمد والاختيار مطلقا.
وتدل عليه روايات: كموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء
ولكن يمكن دعوى اختصاصها بصورة عدم كون الحدث عمديا، إما لظهورها فيها، أو لحملها عليها للاجماع على مبطلية الحدث إذا كان عمديا ولو بعد السجدة الأخيرة، فتنطبق الروايات على هذا القاعدة التي ذكرناها في التسليم من عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة الأخيرة إن لم يكن عمديا، فلا وجه حينئذ لحملها على التقية أو القول برد علمها إلى أهلها.
وأما إذا كان الحدث الواقع في أثناء الصلاة قبل السجدتين الأخيرتين في غير حال العمد فلا خلاف في مبطليته للصلاة إذا كان الناقض مما يوجب الغسل، وأما ما يوجب الوضوء ففيه خلاف، والمشهور أنه كالعمد مبطل للصلاة وقع سهوا أو بغير اختياره، وعن السيد والشيخ: أنه لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى على ما مضى من صلاته وعن غير واحد: أن المراد من السهو في كلامهما غير الاختيار لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث.
(وكيف كان: فالأقوى ما هو المشهور، وهو مبطليته في غير حال العمد والاختيار مطلقا.
وتدل عليه روايات: كموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء